نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 575
أربعة أبعر . وقال جميع الفقهاء : لا قصاص في شئ من هذه ولا فيها شئ مقدر بل فيها الحكومة ، وقال المزني : في الدامية القصاص . وقال أبو حامد الأسفرايني المتلاحمة يمكن فيها القصاص ( 1 ) . ثم الموضحة وهي التي توضح عن العظم ، وفيها نصف عشر الدية خمس من الإبل بلا خلاف وفيها القصاص أيضا بلا خلاف . ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشر الدية عشر من الإبل . ثم المنقلة وهي التي تحوج مع كسر العظم من نقله من موضع إلى موضع آخر وفيها عشر ونصف عشر خمس عشرة . ثم المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية وفي الثلاث ما ذكرناه من المقدر بلا خلاف وليس فيها قصاص بلا خلاف أيضا . وأما الجائفة فليست من الشجاج لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف ، ولا قصاص فيها ، وفيها ثلث الدية بلا خلاف . وفي لطمة وجه الحر إذا احمر موضعها دينار ونصف ، فإن اخضر أو اسود [ ف ] - ثلاثة دنانير ( 2 ) قال الشيخ في الخلاف : إذا اسود الموضع كان فيها ستة دنانير وكذلك حكم الرأس ( 3 ) . وفي لطمة الجسد النصف [ 210 / أ ] من لطمة الوجه ، وقال الشافعي : في جميع ذلك حكومة ( 4 ) . والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ذلك ، رجعت إلى النصف من ديات الرجال ( 5 ) ، وبه قال عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب والزهري ومالك وأحمد وإسحاق . وقال ربيعة : تعاقل الرجل ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة ، فإذا زاد فعلى النصف ، وبه قال الشافعي في القديم . وقال في الجديد : لا تعاقله في شئ منها بحال ، بل