responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 575


أربعة أبعر .
وقال جميع الفقهاء : لا قصاص في شئ من هذه ولا فيها شئ مقدر بل فيها الحكومة ، وقال المزني : في الدامية القصاص . وقال أبو حامد الأسفرايني المتلاحمة يمكن فيها القصاص ( 1 ) .
ثم الموضحة وهي التي توضح عن العظم ، وفيها نصف عشر الدية خمس من الإبل بلا خلاف وفيها القصاص أيضا بلا خلاف .
ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشر الدية عشر من الإبل .
ثم المنقلة وهي التي تحوج مع كسر العظم من نقله من موضع إلى موضع آخر وفيها عشر ونصف عشر خمس عشرة .
ثم المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية وفي الثلاث ما ذكرناه من المقدر بلا خلاف وليس فيها قصاص بلا خلاف أيضا .
وأما الجائفة فليست من الشجاج لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف ، ولا قصاص فيها ، وفيها ثلث الدية بلا خلاف .
وفي لطمة وجه الحر إذا احمر موضعها دينار ونصف ، فإن اخضر أو اسود [ ف‌ ] - ثلاثة دنانير ( 2 ) قال الشيخ في الخلاف : إذا اسود الموضع كان فيها ستة دنانير وكذلك حكم الرأس ( 3 ) .
وفي لطمة الجسد النصف [ 210 / أ ] من لطمة الوجه ، وقال الشافعي : في جميع ذلك حكومة ( 4 ) .
والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ذلك ، رجعت إلى النصف من ديات الرجال ( 5 ) ، وبه قال عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب والزهري ومالك وأحمد وإسحاق .
وقال ربيعة : تعاقل الرجل ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة ، فإذا زاد فعلى النصف ، وبه قال الشافعي في القديم . وقال في الجديد : لا تعاقله في شئ منها بحال ، بل


1 - الخلاف : 5 / 191 مسألة 57 . 2 - الغنية 419 - 420 . 3 - الخلاف : 5 / 262 مسألة 74 . 4 - الخلاف : 5 / 262 مسألة 74 . 5 - الغنية 420

575

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست