responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 574


فيه ثلثا ديته ، دليل ذلك كله إجماع الإمامية ( 1 ) .
قال الشافعي : ففي نظر فيه فإن لم يبق هناك غير الجمال ففيه حكومة قولا واحدا ، كاليدين والرجلين والذكر ، وإن كانت المنفعة قائمة كالأنف والأذنين فعلى قولين : أحدهما :
حكومة ، لأنه صيره أشل . والثاني فيه الدية لأنه أذهب منفعته ( 2 ) .
في الترقوتين وكل واحدة منهما ، وفي الأضلاع وكل واحد منها شئ مقدر .
ولأصحاب الشافعي في ذلك طريقان : أحدهما : فيه الحكومة قولا واحدا والآخر :
المسألة على قولين [ 209 / ب ] : أحدهما فيه الحكومة ، والآخر في كل ضلع وكل ترقوة جمل ، وبه قال عمر ( 3 ) .
وحكم الشجاج في الوجه حكمها في الرأس ( 4 ) .
واعلم أن الجراح في كل واحد منها مقدرا إذا كانت في الرأس والوجه ، فإن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا إلى العضو الذي هي منه إلا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية ، مثال ذلك أن الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه ، ففيها نصف لعشر الدية ، فإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد ، وإن كانت في الأصبع ففيها نصف عشر دية الأصبع وهكذا باقي الجراح .
وقال الشافعي : في جميع ذلك حكومة إلا الجائفة فإن فيها ثلث الدية ( 5 ) .
والشجاج ثمانية :
أولها الحارضة وهي الدامية ، وهي التي تقشر الجلد وتسيل الدم ، وفيها عشر عشر دية المشجوج .
ثم الباضعة : وهي التي تبضع اللحم ، وفيها خمس عشر ديته .
ثم النافذة وهي المتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم وفيها خمس عشر وعشر عشر ديته .
ثم السمحاق : وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم ، وفيها خمسا عشر ديته .
ويثبت في هذه الأربع القصاص ( 6 ) .
قال الشيخ : في الأول بعير ، وفي الثاني بعيران ، وفي الثالث ثلاثة أبعر وفي الرابع


1 - الغنية 419 . 2 - الخلاف : 5 / 261 مسألة 72 . 3 - الخلاف : 5 / 261 مسألة 73 . 4 - الغنية 419 . 5 - الخلاف : 5 / 263 مسألة 76 . 6 - الغنية : 419 .

574

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست