نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 574
فيه ثلثا ديته ، دليل ذلك كله إجماع الإمامية ( 1 ) . قال الشافعي : ففي نظر فيه فإن لم يبق هناك غير الجمال ففيه حكومة قولا واحدا ، كاليدين والرجلين والذكر ، وإن كانت المنفعة قائمة كالأنف والأذنين فعلى قولين : أحدهما : حكومة ، لأنه صيره أشل . والثاني فيه الدية لأنه أذهب منفعته ( 2 ) . في الترقوتين وكل واحدة منهما ، وفي الأضلاع وكل واحد منها شئ مقدر . ولأصحاب الشافعي في ذلك طريقان : أحدهما : فيه الحكومة قولا واحدا والآخر : المسألة على قولين [ 209 / ب ] : أحدهما فيه الحكومة ، والآخر في كل ضلع وكل ترقوة جمل ، وبه قال عمر ( 3 ) . وحكم الشجاج في الوجه حكمها في الرأس ( 4 ) . واعلم أن الجراح في كل واحد منها مقدرا إذا كانت في الرأس والوجه ، فإن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا إلى العضو الذي هي منه إلا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية ، مثال ذلك أن الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه ، ففيها نصف لعشر الدية ، فإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد ، وإن كانت في الأصبع ففيها نصف عشر دية الأصبع وهكذا باقي الجراح . وقال الشافعي : في جميع ذلك حكومة إلا الجائفة فإن فيها ثلث الدية ( 5 ) . والشجاج ثمانية : أولها الحارضة وهي الدامية ، وهي التي تقشر الجلد وتسيل الدم ، وفيها عشر عشر دية المشجوج . ثم الباضعة : وهي التي تبضع اللحم ، وفيها خمس عشر ديته . ثم النافذة وهي المتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم وفيها خمس عشر وعشر عشر ديته . ثم السمحاق : وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم ، وفيها خمسا عشر ديته . ويثبت في هذه الأربع القصاص ( 6 ) . قال الشيخ : في الأول بعير ، وفي الثاني بعيران ، وفي الثالث ثلاثة أبعر وفي الرابع