نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 573
وفي ذكر العنين ثلث الدية ، وقال جميع الفقهاء : فيه الحكومة ( 1 ) . يقطع ذكر المفحل بذكر الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره لعموم قوله تعالى { والجروح قصاص } ( 2 ) وعموم الأخبار الواردة في ذلك وبه قال أبو حنيفة والشافعي . ومالك : لا قود عليه فيه لأنه لا منفعة فيه ( 3 ) . وفي الأنثيين الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية ، وروي أن في اليسرى منهما ثلثين وفي اليمنى الثلث ( 4 ) ، وعند جميع الفقهاء هما سواء ( 5 ) . في الذكر الدية ، وفي الخصيتين معا الدية كما ذكرنا ، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان معا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر كان في الخصيتين الدية وفي الذكر الحكومة ، لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر ، فهو كالشلل ( 6 ) . وفي إفضاء الحرة ديتها ( 7 ) ، فإن كان البول يستمسك فلا زيادة على الدية ، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية ، وإن كان مسترسلا فعليه الدية ولا حكومة ( 8 ) . وفي كسر عظام العضو خمس دية العضو ، فإن جبر فصلح من غير عيب ، فأربعة أخماس ديته ( 9 ) . في الخلاف : متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين ففيه مقدر ، ومتى ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر ، ومتى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه . وقال الشافعي : في الأولى أن فيها حكومة ، وفي الثانية لا شئ عليه ، وفي الثالثة أن فيها وجهين ، المذهب أن فيها حكومة ( 10 ) . وفي موضحة كل عضو من البدن ربع دية كسره وفي رضه [ ثلث ديته ] فإن جبر وصلح من غير عيب ، فأربعة أخماس رضه ، وكل عضو فيه مقدر إذا جني عليه ، فصار أشل وجب