responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 572


غيرها ، قال : لأنها ثلاثة أنامل ظاهرتان وباطنة ( 1 ) .
إذا ضربت يده فشلت كان فيها ثلثا ديتها . وقال الشافعي : فيها جميع ديتها ( 2 ) .
اليد الشلاء والإصبع الشلاء فيها ثلث دية الصحيحة ، أو الأصبع الصحيحة وقال الشافعي : فيها حكومة ولا مقدر فيها ( 3 ) .
وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين ( 4 ) ، والخلاف فيها كالخلاف في اليدين ( 5 ) .
وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصلية ( 6 ) ، سواء قطعت مع الأصبع الأصلية أو قطعت مفردة .
وقال الشافعي : ليس فيها شئ مقدر بل فيها حكومة ، فإن أحدثت شيئا حين الاندمال لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه وبين كونه عبدا به شين فينظر كم ذلك من القيمة فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر ( 7 ) .
وفي الصلب إذا كسر ، الدية كاملة ، فإن جبر وصلح من غير عيب ، فأربعة أخماس ديته ( 8 ) .
إذا كسر صلبه فشلت رجلاه كان عليه دية في كسر الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين ، وقال الشافعي : فيه دية لشلل الرجلين وحكومة لكسر الصلب ( 9 ) .
إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا كان عليه ديتان . وفي أصحاب الشافعي من قال : عليه دية واحدة . وظاهر قوله : أن عليه ديتين ( 10 ) .
إذا كسر صلبه فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود [ 209 / أ ] كان عليه الدية ، وقال الشافعي : فيه الحكومة ( 11 ) .
وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر ، الدية كاملة ( 12 ) ، عند الشافعي في الحشفة الدية وفي نصفها نصف الدية .


1 - الخلاف : 5 / 248 مسألة 51 . 2 - الخلاف : 5 / 248 مسألة 49 . 3 - الخلاف : 5 / 201 مسألة 71 . 4 - الغنية : 418 . 5 - الخلاف : 5 / 250 مسألة 54 . 6 - الغنية : 418 . 7 - الخلاف : 5 / 200 مسألة 70 . 8 - الغنية : 418 وفيه : من غير عيب ، فعشر الدية . 9 - الخلاف : 5 / 252 مسألة 59 . 10 - الخلاف : 5 / 252 مسألة 60 . 11 - الخلاف : 5 / 252 مسألة 61 . 12 - الغنية ص 418 .

572

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست