نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 571
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
قال ابن عباس ، وقال عمر بن الخطاب : في السن خمس من الإبل وهي التي تبين عند الأكل ، والكلام فأما الأضراس ففي كل ضرس بعير . قال الشافعي : فإن قلعت دفعة ففيها قولان : المشهور أن فيها مئة وستين بعيرا والقول الآخر أن فيها دية كاملة لا أكثر ( 1 ) . وفي السن الزائد على العدد المذكور الأرش ( 2 ) ، قال الشيخ : السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي . وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة ولا تبلغ الحكومة دية السن الأصلي ( 3 ) . وسن الصبي قبل أن يثغر فيها [ 208 / ب ] عشر عشر الدية ، وفي بعض السن بحساب ديتها ، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها ( 4 ) ، وقال الشافعي : فيها الحكومة ( 5 ) . وفي قلعها بعد الاسوداد ثلثا ديتها صحيحة ( 6 ) ، وقال الشافعي فيها الدية كاملة ( 7 ) . وفي الثديين الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية ( 8 ) ، وفي الخلاصة : في حلمتيها ديتها وكذلك في ثدي الرجل على القياس الصحيح والنص الظاهر إيجاب الحكومة في ثدي الرجل . وفي اليدين الدية الكاملة وفي إحداهما نصف الدية ، وفي كل واحدة من الساعدين أو العضدين نصف الدية ( 9 ) . إذا قطعت إحدى اليدين من الكوع ، وجب فيها نصف الدية ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال أبو عبيد : لا يجب نصف الدية إلا إذا قطعت عن المنكب لأن اسم اليد يقع على ذلك أجمع ( 10 ) . وفي كل أصبع عشر الدية إلا الإبهام ، فإن فيها ثلث دية اليد ، وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام فإن في الأنملة منها نصف ديتها ( 11 ) ، وقال الشافعي : الخمسة متساوية في كل واحدة عشرة من الإبل ( 12 ) . وأما الأنملة فوافقنا فيه أبو حنيفة . وقال الشافعي : في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل