responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 570


ولا يعد ( لا ) فيها ، لأنها دخلت في الألف واللام ، فإن كان النصف ففيه نصف الدية وما زاد فيها أو نقص فبحسابه لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين ، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه .
وقال الإصطخري : الاعتبار بالحروف اللسانية دون الشفوية والحلقية فإنه لاحظ للسان فيها ، وأجيب عنه بأن الحروف الآخر وإن لم تكن من حروف اللسان فإنه لا ينتفع بها إلا مع وجود اللسان ، فينبغي أن يكون الاعتبار بجميعها ( 1 ) .
وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح ( 2 ) . وقال الفقهاء : فيه الحكومة ولا مقدر فيه ( 3 ) .
وإذا جنى على لسانه فذهب كلامه واللسان بحالة ، وحكم له بالدية [ ثم عاد ] فتكلم لا يجب عليه الرد لأنه لا دلالة على إيجاب الرد وقد أخذه بالاستحاق ، وقال الشافعي : عليه رد الدية ( 4 ) .
وفي الشفتين الدية كاملة بلا خلاف ، وفي العليا منهما الثلث منها ، وفي السفلى الثلثان ، وفي البعض منها بحساب ذلك ، وفي شق إحد [ ا ] هما ثلث ديتها ، فإن التأمت فالخمس ( 5 ) ، قال الشيخ : في السفلى ست مئة [ دينار ] وفي العليا أربعمئة وبالأول قال زيد بن ثابت . وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : هما سواء ( 6 ) .
وفيهما القصاص ، وبه قال أكثر الفقهاء . وعليه نص الشافعي ، وفي بعض أصحابه [ من قال ] لا قصاص في ذلك ( 7 ) .
وفي الأسنان الدية كاملة بلا خلاف ، وفي كل واحد مما في مقاديم الفم ، وهي اثنتا عشرة ، نصف عشر الدية ، وفي كل واحدة مما في مآخيره وهي ست عشرة ، ربع عشر الدية ( 8 ) .
والأسنان الأصلية عندنا ثمانية وعشرون ، وعند الشافعي اثنان وثلاثون ، في كل سن خمس من الإبل ، والمقاديم والمآخير سواء ، فإن قلعت واحدة فواحدة ففيها خمس خمس ، وبه


1 - الخلاف : 5 / 240 مسألة 32 . 2 - الغنية : 417 . 3 - الخلاف : 5 / 241 مسألة 34 . 4 - الخلاف : 5 / 242 مسألة 37 . 5 - الغنية 417 . 6 - الخلاف : 5 / 238 مسألة 30 . 7 - الخلاف : 5 / 238 مسألة 31 . 8 - الغنية 418 .

570

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست