نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 569
وقال الشافعي : ليس له ذلك ، لكن يجب على الحاكم أن يجبره على قطعها لأنه حامل نجاسة لأنها بالبينونة صارت ميتة ولا تصح صلاته ما دامت هي معه ( 1 ) . وفي قطع شحمة الأذنين ثلث ديتهما ( 2 ) . في الخلاصة : وفي الأذن المستحشفة حكومة كما في العضو الأشل والحدقة العمياء . وفي استئصال الأنف بالقطع الدية كاملة ، وفي قطع الأرنبة نصف الدية ، وفي أحد المنخرين الربع منها ، وفي النافذة في المنخرين ثلث الدية ، وإن كانت في أحدهما فالسدس ، وإن صلحت الأولى والتأمت كان فيها خمس الدية ، فإن التأمت الثانية كان فيها العشر وفي كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية ( 3 ) . قال الشيخ : في النافذة إذا لم ينسد ثلث الدية ، فإن انسد كان فيها عشر الدية . وقال الشافعي : فيهما جميعا الحكومة إلا أنها إذا لم ينسد كان أكثر ( 4 ) . وإذا جنى على أنفه ، فصار أشل ، كان عليه ثلثا دية الأنف . وللشافعي فيه قولان : أحدهما الدية كاملة ، والثاني فيه الحكومة ( 5 ) . وفي ذهاب الشم ، الدية كاملة بلا خلاف ، ويعتبر بتقريب الحراق ، فإن دمعت العين ، فحاسة الشم سليمة وإلا فلا ، والاحتياط أن يستظهر باليمين . وقال الشافعي : يعتقل بالروايح الطيبة والكريهة فإن هش للطيبة وتكره للمنتنة علم أنه كاذب ، وإن لم يفعل شيئا من ذلك حلف ( 6 ) . وإذا أخذ منه دية الشم ، ثم عاد شمه ، لم يجب عليه رد الدية ، لأنه هبة من الله ولا دلالة على وجوب الرد وقال الشافعي [ 208 / أ ] : يجب عليه ردها ( 7 ) . وفي استئصال اللسان بالقطع ، أو ذهاب النطق جملة ، الدية [ كاملة ] ويعتبر بالإبرة فإن لم يخرج دم أو خرج [ وكان ] أسود فهو أخرس وإن خرج أحمر فهو صحيح ، وفي قطع بعضه الدية بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل ، وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان ، ويعتبر بحروف المعجم فما ذهب من النطق به منها فعلى الجاني من الدية بحسابه ( 8 ) .