responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 569


وقال الشافعي : ليس له ذلك ، لكن يجب على الحاكم أن يجبره على قطعها لأنه حامل نجاسة لأنها بالبينونة صارت ميتة ولا تصح صلاته ما دامت هي معه ( 1 ) .
وفي قطع شحمة الأذنين ثلث ديتهما ( 2 ) .
في الخلاصة : وفي الأذن المستحشفة حكومة كما في العضو الأشل والحدقة العمياء .
وفي استئصال الأنف بالقطع الدية كاملة ، وفي قطع الأرنبة نصف الدية ، وفي أحد المنخرين الربع منها ، وفي النافذة في المنخرين ثلث الدية ، وإن كانت في أحدهما فالسدس ، وإن صلحت الأولى والتأمت كان فيها خمس الدية ، فإن التأمت الثانية كان فيها العشر وفي كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية ( 3 ) .
قال الشيخ : في النافذة إذا لم ينسد ثلث الدية ، فإن انسد كان فيها عشر الدية . وقال الشافعي : فيهما جميعا الحكومة إلا أنها إذا لم ينسد كان أكثر ( 4 ) .
وإذا جنى على أنفه ، فصار أشل ، كان عليه ثلثا دية الأنف . وللشافعي فيه قولان :
أحدهما الدية كاملة ، والثاني فيه الحكومة ( 5 ) .
وفي ذهاب الشم ، الدية كاملة بلا خلاف ، ويعتبر بتقريب الحراق ، فإن دمعت العين ، فحاسة الشم سليمة وإلا فلا ، والاحتياط أن يستظهر باليمين .
وقال الشافعي : يعتقل بالروايح الطيبة والكريهة فإن هش للطيبة وتكره للمنتنة علم أنه كاذب ، وإن لم يفعل شيئا من ذلك حلف ( 6 ) .
وإذا أخذ منه دية الشم ، ثم عاد شمه ، لم يجب عليه رد الدية ، لأنه هبة من الله ولا دلالة على وجوب الرد وقال الشافعي [ 208 / أ ] : يجب عليه ردها ( 7 ) .
وفي استئصال اللسان بالقطع ، أو ذهاب النطق جملة ، الدية [ كاملة ] ويعتبر بالإبرة فإن لم يخرج دم أو خرج [ وكان ] أسود فهو أخرس وإن خرج أحمر فهو صحيح ، وفي قطع بعضه الدية بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل ، وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان ، ويعتبر بحروف المعجم فما ذهب من النطق به منها فعلى الجاني من الدية بحسابه ( 8 ) .


1 - الخلاف : 5 / 201 مسألة 72 . 2 - الغنية : 417 . 3 - الغنية ص 417 . 4 - الخلاف : 5 / 237 مسألة 26 . 5 - الخلاف : 5 / 237 مسألة 27 . 6 - الخلاف : 5 / 238 مسألة 28 . 7 - الخلاف : 5 / 238 مسألة 29 . 8 - الغنية 417 .

569

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست