نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 568
ما يبصر بها من أربع جهات ، فإذا استوى صدق وإن اختلف كذب ( 1 ) . وقال الفقهاء : القول قول : المجني عليه مع يمينه ، بلا اعتبار ذلك ( 2 ) . وفي قلع عين الأعور إذا كان عوره خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى الدية كاملة وإن كان عوره بغير ما ذكرناه فنصف الدية ، وبه قال الزهري ومالك وأحمد إلا أنهم لم يفصلوا . وقال أبو حنيفة والشافعي : هو بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو وله نصف الدية ( 3 ) . وفي شفر العين الأعلى ثلث ديتها ، وفي الأسفل نصف ديتها ( 4 ) . في البداية : في أحدهما ربع الدية ( 5 ) . قال الشيخ : إذا جنى على أهداب العينين فأعدم إنباتها ، ففيه الدية كاملة . وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : فيها حكومة ( 6 ) . والعين العمياء إذا كانت واقفة ففي خسفها ثلث ديتها ، وفي طبقيها إذا كانت مفتوحة أو ذهاب سوادها [ 207 / ب ] ربع ديتها ( 7 ) . وفي الأجفان الأربعة الدية كاملة ، وفي كل جفنين من عين واحدة خمس مئة دينار ، وفي الأسفل ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثا ديتها ، وبه قال الشافعي إلا أنه قال : في كل واحدة منهما نصف ديتها ، وقال مالك : فيها حكومة ( 8 ) . وفي ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية ، فإن نبت ففيه الأرش ( 9 ) ، وعند الشافعي فيه الحكومة ( 10 ) ، وقال الشيخ في الخلاف : في شعر الحاجبين خمس مئة ( 11 ) . وفي قطع الأذنين أو ذهاب السمع الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية ، وفي نقصان السمع بحساب ذلك ، يقاس بالصوت في الجهات كالقياس في العين بالبصر ( 12 ) . إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها .