responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 553


مالك والشافعي وأحمد .
وقال أبو حنيفة : يقتل بالذمي ، ولا يقتل بالمستأمن والحربي وإليه ذهب الشعبي والنخعي .
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ( 1 ) بيانا وقوله ( عليه السلام ) : لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهدة في عهده ( 2 ) .
ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف ( 3 ) .
خلافا لجميع الفقهاء : فإنهم قالوا يقتل بها ، ولا يرد أولياؤها شيئا ( 4 ) .
لنا قوله تعالى : { والأنثى بالأنثى } ( 5 ) لأنه يدل أن [ الذكر ] لا يقتل بالأنثى إلا أنا أخرجنا من ذلك قتله بها مع الشرط الذي ذكرناه بدليل .
وتقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل من دية صاحبه ، فإن اختار ولي الدم قتل واحد منهم ، كان له ذلك ، ويؤدي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه ( 6 ) وبه قال في الفقهاء : مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ، إلا أنهم لا يعتبرون ما اعتبرناه .
وذهبت طائفة إلى أن الجماعة [ لا تقتل ] بالواحد ، لكن ولي المقتول يقتل منهم واحدا ، وتسقط الدية بحسبه ويأخذ من الباقين أو الباقي من الدية على عدد الجناة وهو قول عبد الله بن الزبير ومعاذ بن جبل وابن سيرين والزهري .
وذهبت طائفة إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد ولا واحد منهم ، لكن يسقط القود وتجب الدية بالحصة على عدد الجناة ذهب إليه ربيعة بن [ أبي ] عبد الرحمن وداود وأهل الظاهر ( 7 ) .
يدل على ما اعتبرناه أنه أشبه بالعدل وأليق به ، ويدل على جواز قتل الجماعة بالواحد بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } ( 8 ) لأنه لم


1 - النساء : 141 . 2 - الخلاف : 5 / 145 مسألة 2 . 3 - الغنية : 404 . 4 - الخلاف : 5 / 145 مسألة 1 . 5 - البقرة 178 . 6 - الغنية : 404 . 7 - الخلاف : 5 / 155 مسألة 14 . 8 - الإسراء : 33 .

553

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست