نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 552
والسكران كالصاحي . لنا بعد إجماع الإمامية ما روي عن النبي ( عليه السلام ) ، رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي والمجنون والنائم ( 1 ) . ومنها أن لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف بين أصحابنا . ومنها : أن لا يكون صغيرا ، على خلاف بينهم فيه ، وظاهر القرآن يقتضي الاستقادة به ( 2 ) . وفي البداية : يقتل الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والعبد بالحرة والحر بالعبد ، والمسلم بالذمي ، ولا يقتل بالمستأمن ، ويقتل الرجل بالمرأة ، والكبير بالصغير ، والصحيح بالأعمى والزمن ( 3 ) . ومنها أن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا ، سواء كان عبد نفسه ، أو عبد غيره ، فإن كان عبد نفسه عزر وعليه الكفارة ، وإن كان عبد غيره عزر وغرم قيمته . وهو إجماع الصحابة . وبه قال : الشافعي . وقال أبو حنيفة : يقتل بعبد غيره ، ولا يقتل بعبد نفسه ، وقال النخعي : يقتل به ، سواء كان عبده أو عبد غيره . لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله تعالى : { الحر بالحر والعبد بالعبد } ( 4 ) وما رووه من قوله ( عليه السلام ) : لا يقتل حر بعبد ( 5 ) . ومنها : أن لا يكون القاتل والد المقتول ( 6 ) ، وبه قال عمر ، وفي الفقهاء : ربيعة والأوزاعي والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وقال مالك : إن قتله خذفا بالسيف فلا قود ، وإن قتله ذبحا أو شق بطنه فعليه القود . وبه قال عثمان البتي ( 7 ) . لنا ما رووه من قوله ( عليه السلام ) لا يقتل الوالد بولده . ومنها أن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا [ 201 / ب ] سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ( 8 ) ، وبه قال : في الصحابة علي ( عليه السلام ) وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وفي الفقهاء