responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 552


والسكران كالصاحي .
لنا بعد إجماع الإمامية ما روي عن النبي ( عليه السلام ) ، رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي والمجنون والنائم ( 1 ) .
ومنها أن لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف بين أصحابنا .
ومنها : أن لا يكون صغيرا ، على خلاف بينهم فيه ، وظاهر القرآن يقتضي الاستقادة به ( 2 ) .
وفي البداية : يقتل الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والعبد بالحرة والحر بالعبد ، والمسلم بالذمي ، ولا يقتل بالمستأمن ، ويقتل الرجل بالمرأة ، والكبير بالصغير ، والصحيح بالأعمى والزمن ( 3 ) .
ومنها أن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا ، سواء كان عبد نفسه ، أو عبد غيره ، فإن كان عبد نفسه عزر وعليه الكفارة ، وإن كان عبد غيره عزر وغرم قيمته . وهو إجماع الصحابة . وبه قال : الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يقتل بعبد غيره ، ولا يقتل بعبد نفسه ، وقال النخعي : يقتل به ، سواء كان عبده أو عبد غيره .
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله تعالى : { الحر بالحر والعبد بالعبد } ( 4 ) وما رووه من قوله ( عليه السلام ) : لا يقتل حر بعبد ( 5 ) .
ومنها : أن لا يكون القاتل والد المقتول ( 6 ) ، وبه قال عمر ، وفي الفقهاء : ربيعة والأوزاعي والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وقال مالك : إن قتله خذفا بالسيف فلا قود ، وإن قتله ذبحا أو شق بطنه فعليه القود . وبه قال عثمان البتي ( 7 ) .
لنا ما رووه من قوله ( عليه السلام ) لا يقتل الوالد بولده .
ومنها أن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا [ 201 / ب ] سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ( 8 ) ، وبه قال : في الصحابة علي ( عليه السلام ) وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وفي الفقهاء


1 - الخلاف : 5 / 270 مسألة 87 . 2 - الغنية 403 . 3 - الهداية في شرح البداية : 4 / 444 . 4 - البقرة : 178 . 5 - الخلاف : 5 / 148 مسألة 4 . 6 - الغنية : 403 . 7 - الخلاف : 5 / 151 مسألة 9 ، الغنية : 403 . 8 - الغنية : 404 .

552

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست