نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 554
يفرق بين الواحد والجماعة ، وأيضا قوله تعالى : { ولكم في القصاص حياة } ( 1 ) لأن المعنى أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل يقتل كف عن القتل ، وكان في ذلك حياته وحياة من هم بقتله ، وسقوط القود بالاشتراك في القتل يبطل المقصود بالآية ، وقوله تعالى : { النفس بالنفس } ( 2 ) و { الحر بالحر } ( 3 ) المراد به الجنس لا العدد ، فكأنه قال : إن جنس النفوس يؤخذ بجنس النفوس وجنس الأحرار يؤخذ بجنس الأحرار . ولا تجب الدية [ 202 / أ ] في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود ، فإن بذلها القاتل ورضي بها ولي الدم جاز ذلك ، وسقط حقه من القصاص ( 4 ) . ولا تثبت له الدية على القاتل بغير رضاه ، وإنما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال ، قليلا كان أو كثيرا ، فأما ثبوت الدية بغير رضاه فلا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أن موجب القتل أصلان : القود أو الدية وهو اختيار أبي حامد . والقول الثاني : موجبه القود فقط ، والولي بالخيار بين أن يقتله أو يعفو ، فإن قتل فلا كلام ، وإن عفا على مال سقط القود وتثبت الدية بدلا عن القود ، فتكون الدية على هذا بدلا عن بدل ، وعلى القولين معا تثبت الدية بالعفو سواء رضي الجاني ذلك أو سخط ، وبه قال في التابعين : سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء ، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق ( 5 ) . ومتى هرب قاتل العمد ، ولم يقدر عليه حتى مات ، أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون الدية . ويقتل واحد بجماعة فإن اختار أولياء الدم قتله ، فلا شئ لهم غيره ، فإن تراضوا بالدية فعليه من الديات الكاملة بعدد من قتل ، وإن أراد بعض الأولياء القود وبعض الدية ، كان لهم ذلك ، وإن عفا بعضهم سقط حقه ، وبقي حق من لم يعف على مراده ( 6 ) وإن بادر واحد منهم فقتله ، سقط حق كل واحد من الباقين ، وبه قال الشافعي إلا أنه قال : يسقط حق الباقين إلى بدل ، وهو كمال الدية في ماله خاصة . وقال : أبو حنيفة : يتداخل حقوقهم من القصاص ، وليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله بل يقتل بجماعتهم ، فإن قتلوه فقد استوفوا حقوقهم ، وإن بادر واحد فقتله فقد استوفى حقه ،