نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 540
وفيما عداها النحر ، فإن فعل ذلك لم يحل الأكل ( 1 ) . وقال جميع الفقهاء : إن التذكية في الحلق واللبة على حد واحد ولم يفصلوا ( 2 ) . في البداية : المستحب في الإبل النحر فإن ذبحها جاز ( 3 ) . وقال مالك : النحر يجوز في الكل ، والذبح لا يجوز إلا في الإبل فإن نحرهما جاز ويكره ، وفي البقر والغنم الذبح ( 4 ) . وإذا أراد نحر شئ من الإبل ، عقل يديه ، وطعنه في لبته وهو بارك ، ويذبح ما عدا الإبل ، فإن كان من الغنم عقل يديه ورجله الواحدة ويضجع ، وإن كان من البقر عقل يديه ورجليه . ولا يكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين والمرئ على الوجه الذي قدمناه مع التمكن من ذلك بالحديد ، أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده من زجاج [ 197 / أ ] أو حجر أو قصب مع كون المذكي مسلما ، ومع التسمية ، واستقبال القبلة ( 5 ) . الحلقوم وهو مجرى النفس والمرئ وهو تحت الحلقوم ، وهو مجرى الطعام والشراب ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم وبما قلناه قال مالك . وقال أبو حنيفة : قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء ، قالوا : وظاهر مذهبه الأكثر من كل واحد منها . وقال أبو يوسف : الأكثر الأربعة عددا فكأنه يقطع ثلاثة من الأربع بعد أن يكون الحلقوم والمري من الثلاثة . وقال الشافعي : الإجزاء يقع بقطع الحلقوم والمري وحدهما وقطع الأربع من الكمال ( 6 ) . في الخلاصة : شرط تمام الذكاة قطع تمام الحلقوم والمري وإلا فهي ميتة ، وإن أمر السكين فوق الحلقوم فإن الرأس لم يقطع من الحلقوم شيئا فهي ميتة ، وقطع الودجين ليس بشرط . لنا أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الذكاة به ، وروى أبو أمامة ( 7 ) عن النبي ( عليه السلام ) قال :
1 - الغنية 296 . 2 - الخلاف : 6 / 25 مسألة 24 . 3 - الهداية في شرح البداية : 4 / 351 . 4 - الخلاف : 6 / 48 مسألة 8 . 5 - الغنية 397 . 6 - الخلاف : 6 / 47 مسألة 7 . 7 - اسمه صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي ، أبو أمامة مشهور بكنيته . روى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وكان مع علي ( عليه السلام ) بصفين ، ومات سنة ( 86 ) . الإصابة : 3 / 420 رقم 4063 .
540
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 540