نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 541
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جز ظفر ، فاعتبر فري الأوداج بغير قطعها ( 1 ) . لا تحل التذكية بالسن والظفر المتصلين بلا خلاف ، والمنفصلين وفي ذلك خلاف ( 2 ) ، فإن خالف وذبح به لم يحل أكله . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان الظفر والسن متصلين فكما قلنا وإن كانا منفصلين حل أكله ( 3 ) . ولا تحل ذبائح الكفار ( 4 ) ، أما المجوسي والوثني فلا خلاف في تحريم ذبيحتهما وأما أهل الكتاب - اليهود والنصاري - فلا تحل ذبائحهم عند المحصلين من أصحابنا . وقال شذاذ منهم لا يعتد بقولهم : إنه يجوز أكله ، وبه قال جميع الفقهاء ( 5 ) . لنا أنهم لا يرون التسمية فرضا ولا سنة ولأنهم لو سموا لما كانوا مسمين الله تعالى لأنهم غير عارفين به سبحانه ، ولا في حكم العارفين ، ولا يلزم على ذلك تحريم ما يذبحه الصبي الذي يحسن الذبح ، لأنه غير كافر وفي حكم العارف ( 6 ) . وفي الخلاصة : ذبح الصبي والمجنون صحيح في قول وفي غيره أعني الخلاصة المذهب أن ذبيحة الصبي المميز حلال لأن عمد الصبي عمد على الأصح ( 7 ) . ولا يحل أكل ذبيحة يعمد فيها قلب السكين من أسفل إلى فوق ، أو فصل الرأس منها ، أو سلخ جلدها قبل أن تبرد بالموت ، أو لم تتحرك ، أو تحرك [ - ت ] ولم يسل منها دم ( 8 ) . وفي الخلاف للشيخ : يكره إبانة الرأس من الجسد ، وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة ، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله [ 197 / ب ] وبه قال جميع الفقهاء ( 9 ) . وفي الخلاصة : ولو ذبحها ثم أبان رأسه قبل سكونها فهي ذكية وكرهنا صنيعه ولا يجوز قبل أن يهدأ لما فيه من التعذيب وقال سعيد بن المسيب : يحرم أكلها . يدل على المسألة أن الأصل الإباحة وما روي عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف ، فقال : يؤكل ولا مخالف له ( 10 ) . وذكاة ما أشعر أو أوبر من الأجنة ذكاة أمه ، إن خرج ميتا حل أكله وإن خرج حيا