responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 539


وأما إذا قطع الصيد بنصفين قال الشيخ : حل الكل بلا خلاف ، وإن كان الذي مع [ 196 / ب ] الرأس أكثره حل الذي مع الرأس دون الباقي . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يحل أكل الجميع ( 1 ) .
في الخلاصة : إذا قطع الصيد بسيفه قطعتين فصار بذلك إلى حالة المذبوح حلت القطعتان وإن لم يصر إلى حالة المذبوح بأن أبان عضوا ثم ذبح الأصل فالمبان حرام فإن مات بذلك الجرح حل الأصل ، [ و ] في العضو المبان وجهان أولاهما أنه حرام لأنه أبين عن حي عاش بعد إبانته .
لنا طريقة الاحتياط وما روى ابن عمر أن النبي ( عليه السلام ) قال : ما أبين من حي فهو ميت ، وهذا الأقل أبين فيجب كونه ميتا ( 2 ) .
لا يحل أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب ، ولا به إذا لم يكن فيه حديد ( 3 ) .
وفي الخلاصة : ما قتله حديدة الأحبولة لا يحل لأنه ذكاة بغير قصد ( 4 ) .
وما عدا الطير من صيد البر يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح وإن كان قتله بالعقر في غير الحلق واللبة بلا خلاف بشرط كون المتصيد مسلما ( 5 ) .
وقال جميع الفقهاء : يجوز أكله إذا كان يهوديا أو نصرانيا ( 6 ) .
وحكم ما استعصى من الأنعام أو وقع في زبية وتعذر نحره أو ذبحه حكم الوحش في صحة ذكاته بسائر السلاح ، على أي وجه كان وفي ذلك خلاف ( 7 ) وبه قال في الصحابة علي ( عليه السلام ) وابن عباس وابن مسعود ، وفي التابعين : عطاء وطاووس والحسن ، وفي الفقهاء :
الثوري وأبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : ذكاته في الحلق واللبة فإن قتله في غيرهما لم يحل أكله ، وبه قال سعيد بن المسيب وربيعة والليث ( 8 ) .
والنحر في الإبل ، والذبح فيما عداها ، وهو السنة بلا خلاف ، ولا يجوز في الإبل الذبح


1 - الخلاف : 6 / 18 مسألة 17 . 2 - الخلاف : 6 / 18 مسألة 17 . 3 - الغنية 396 . 4 - الخلاصة 5 - الغنية 396 . 6 - الخلاف : 6 / 23 مسألة 23 . 7 - الغنية 396 . 8 - الخلاف : 6 / 20 مسألة 21 .

539

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست