نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 522
يقول : إذا مت فأنت حر ، أو مقيدا بأن يقول : إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا فأنت حر - إذا نقض تدبيره ، فإن لم ينقض لم يجز له بيع رقبته ، وإنما يجوز بيع خدمته مدة حياته . وقال الشافعي : يجوز بيعه بكل حال . وقال أبو حنيفة : إن كان التدبير مقيدا ملك التصرف فيه ، وإن كان مطلقا لزم ، ولم يجز له التصرف فيه بحال " ( 1 ) . إذا دبره ، ثم وهبه ، كانت هبته رجوعا ، سواء أقبضه أو لم يقبضه ، لأن الهبة إزالة ملك ، فوجب أن ينقض به التدبير كما لو باعه . وقال الشافعي - إن أقبضه - بما قلناه ، وإن لم يقبضه فعلى طريقين : منهم من قال : يكون رجوعا ، قولا واحدا . ومنهم من قال على قولين ( 2 ) . إذا أبق المدبر بطل تدبيره . وقال جميع الفقهاء : لا يبطل ( 3 ) . إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب فيه ، لم يبطل تدبيره ، فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف ، فإن لحق بدار الحرب بطل تدبيره لإجماع الإمامية على أن المدبر متى أبق بطل تدبيره ، وهذا قد زاد على الإباق . وقال الشافعي : لا يبطل تدبيره بلحوقه بدار الحرب ( 4 ) . إذا كان لإنسان مملوك ، فدبر نصفه كان صحيحا ولا يسري إلى النصف الآخر ، لأن الأصل عدم التدبير وإيجاب السراية إلى ما لم يدبره يحتاج إلى دليل . وبه قال الشافعي ونص عليه . وقال أصحابه : فيه قول آخر : إنه يسري ( 5 ) . تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن عاقلا باطلان بلا خلاف ، وإن كان مراهقا مميزا عاقلا كانا صحيحين ، وقيده أصحابنا بمن له عشر سنين فصاعدا إذا كان عاقلا . وللشافعي فيه قولان : إذا كان مميزا عاقلا ، أحدهما مثل ما قلناه ، ولم يحده بسنين . والثاني : لا يصح . وهو اختيار المزني ، وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) . المدبر يعتبر عتقه من الثلث . وبه قال جميع الفقهاء . وقال سعيد بن جبير ومسروق :