نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 521
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
كل من ذكرنا أنه ينعتق إذا ملك من جهة النسب فإنه ينعتق إذا كان من الرضاع . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 1 ) . والتدبير عتق بعد الوفاة ، ويفتقر صحته إلى شروط العتق المنجز في الحياة ، وقد بينا في باب البيع ، في الموضع الذي يجوز بيعه فيه فلا نطول بإعادته ( 2 ) . هذا كلما ذكر صاحب الغنية إلا أنه باب آخر غير باب البيع يحتاج فيه إلى مسائل كثيرة لم يذكرها لأن باب البيع لم يكن موضع ذكرها ، منها في مسائل الخلاف : إذا قال لعبده : إذا مت فأنت حر أو محرر ، أو عتيق ، أو معتق ، كان صريحا ، غير أنه لا بد فيه من النية ، كما نقوله في صريح الطلاق والعتاق . فإن تجرد عن النية ، لم يكن له حكم . وقال جميع الفقهاء : لا يحتاج ذلك إلى نية لأنه صريح لنا بعد إجماع الإمامية أن الأصل بقاء الرق ولا دليل على صحة التدبير مع عدم النية ولا خلاف في صحته مع حصول النية ( 3 ) . وإذا قال أنت مدبر أو مكاتب لا ينعقد به كتابه ولا تدبير ، وإن نوى ذلك ، بل لا بد أن يقول في التدبير : إذا مت فأنت حر ، وفي الكتابة : إذا أديت إلي مالي فأنت حر فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا . وقال الشافعي في الكتابة بأن ذلك كناية فمتى نوى بها الكتابة صحت ومتى لم ينو لم تصح ، وقال في التدبير إنه صريح ( 4 ) . التدبير بشرط لا يقع ، وكذلك العتق . وقال جميع الفقهاء : إنه يصح ذلك وينعقد ( 5 ) والتدبير بمنزلة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول ، بأن يقول : رجعت في هذا التدبير و نقضته . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . وهو ضعيف عندهم ، واختاره المزني . والقول الآخر : إنه عتق بصفة ، لا يصح [ 190 / ب ] الرجوع فيه . وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) . وأما بيعه وهبته ووقفه فلا خلاف في أن ذلك ينتقض به التدبير كما ينتقض به العتق بشرط . " إذا دبر عبدا ، ثم أراد بيعه والتصرف فيه ، كان له ذلك - سواء كان التدبير مطلقا بأن