responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 508


إخراجها منه إلا أن تؤذيه ، أو تأتي فيه بما يوجب الحد ، فيخرجها لإقامته ويردها ، ولا تبيت إلا فيه ، ولا يردها إذا أخرجها للأذى ، وروي أن أقل ما يحصل به الأذى أن تخاصم أهل الرجل .
وتجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي بلا خلاف ، ولا تجب في عدة البائن لأن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل إلا أن تكون حاملا ، فإن النفقة تجب لها بلا خلاف ، لقوله تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ( 1 ) .
ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا بلا خلاف ، وإن كانت حاملا أنفق عليها عندنا خاصة من مال ولدها ، حتى تضع الحمل ( 2 ) .
وقال الشيخ في الخلاف : لا تجب النفقة للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حاملا أو حائلا بلا خلاف إلا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا [ 185 / ب ] أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها ولم ذلك يذكر أحد من الفقهاء . وروي عن بعض الصحابة : أن لها النفقة ، ولم يفصل ( 3 ) .
وكما أنها لا تستحق النفقة بلا خلاف ، فعندنا لا تستحق السكنى أيضا . ورووا ذلك عن علي ( عليه السلام ) وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه . والقول الثاني :
أنها تستحق السكنى . رووا ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود وهو قول مالك وعامة أهل العلم وهو أصح القولين عندهم ( 4 ) .
وأما المطلقة البائنة فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا . وبه قال عبد الله بن عباس وجابر وأحمد بن حنبل . وقال الشافعي : لا تستحق النفقة وتستحق السكنى . وبه قال ابن مسعود ومالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لها النفقة والسكنى معا ( 5 ) .
والفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الزوج وتؤذيهم و تبدأ عليهم . وبه قال ابن عباس وهو مذهب الشافعي .
وقال ابن مسعود أن تزني ، فتخرج وتحد ، ثم ترد إلى موضعها . وبه قال الحسن .
يدل على المسألة أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أخرج فاطمة بنت قيس ( 6 ) لما بذت على سب أحمائها


1 - الطلاق : 6 . 2 - الغنية 385 . 3 - الخلاف : 5 / 68 مسألة 20 . 4 - الخلاف : 5 / 71 مسألة 24 . 5 - الخلاف : 5 / 69 مسألة 22 . 6 - فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس انظر ترجمتها في أسد الغابة : 6 / 230 رقم 7185 .

508

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست