responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 507


يتعرف خبر زوجها في الآفاق ، فإن عرف له خبر لم يكن لها طريق إلى التزويج ، وإن لم يعرف أمر وليه أن ينفق عليها ، فإن أنفق فلا طريق لها إلى التزويج ، وإن لم يكن له ولي أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وتحل للأزواج .
وللشافعي فيه قولان : قال في القديم : تصبر أربع سنين ، ثم ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرق بينهما ، ثم تعتد [ 185 / أ ] عدة المتوفى عنها زوجها وتحل للأزواج ، وروي ذلك عن عمر [ وابن عمر ] وابن عباس ومالك وأحمد ، وظاهر كلام الشافعي يدل على أن مدة التربص تكون من حين الفقد والغيبة . وأصحابه يقولون : من حين ما ترفع أمرها إلى الإمام ويضرب لها المدة . وقال في الجديد : إنها على الزوجية أبدا لا تحل للأزواج إلى أن تتيقن وفاته وهو أصح القولين عندهم . وروي ذلك عن علي ( عليه السلام ) وبه قال أبو حنيفة وأهل الكوفة ( 1 ) .
امرأة المفقود إذا اعتدت وتزوجت ، ثم جاء الأول ، فإنه لا سبيل له عليها ، وإن لم تكن قد تزوجت بعد - وإن خرجت من العدة - فهو أولى بها ، وهي زوجته . وبه قال قوم من أصحاب الشافعي إذا نصروا قوله القديم . والذي عليه عامة أصحابه أنها بانقضاء العدة تملك نفسها ولا سبيل للزوج عليها . وإن كانت تزوجت فالثاني أولى بها وهي زوجته ، هذا على قوله : إن حكم الحاكم ينفذ في الظاهر والباطن ، فأما على قوله إن حكم الحاكم ينفذ في الظاهر ، فإنها ترد إلى الأول على كل حال ( 2 ) .
أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف ، وأكثره عندنا تسعة أشهر . وروي في بعض الأخبار سنة .
وقال الشافعي : أكثره أربع سنين ، و [ ذهب ] ( 3 ) الزهري وربيعة والليث بن سعد ( 4 ) [ إلى أن ] أكثره سبع سنين . وعن مالك روايات ، المشهور منها ثلاث وروي خمس وسبع .
وقال أبو حنيفة والمزني : أكثره سنتان ( 5 ) .
والثاني : الارتداد عن الإسلام على الوجه الذي لا تقبل التوبة منه ، وأما ما تصح التوبة منه فقد روي أن عدته ثلاثة أشهر .
وحكم المعتدة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج من بيت مطلقها إلا بإذنه ، ولا يجوز له


1 - الخلاف : 5 / 77 مسألة 33 . 2 - الخلاف : 5 / 78 مسألة 34 . 3 - من الخلاف وفي النسخة : وبه قال الزهري . . . 4 - الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ، أبو الحارث المصري ، روى عن : إبراهيم بن أبي عبلة ، وروى عنه : أحمد بن عبد الله بن يونس . ولد سنة ( 94 ) وتوفي سنة ( 175 ) . تهذيب الكمال : 24 / 255 رقم 5016 . 5 - الخلاف : 5 / 88 مسألة 52 .

507

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست