نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 506
أم الولد [ 184 / ب ] إذا زوجها سيدها من غيره ثم مات زوجها ، وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم يمت . وقال الشافعي : عدتها شهران وخمس ليال . فإن مات سيدها في أثناء عدتها ، فهل تكمل عدة الحرة ؟ فيه قولان ( 1 ) . وإن كان المتوفى عنها زوجها حاملا ، فعليها أن تعتد عندنا خاصة بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل انقضاء الأيام المعينة لها لم تنقض عدتها حتى تكمل تلك المدة ، وإن كملت قبل وضع الحمل لم تنقض عدتها حتى تضع ( 2 ) وبه قال علي ( عليه السلام ) وابن عباس . وقال جميع الفقهاء : عدتها وضع الحمل . لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } ( 3 ) ولم يفصل ، فإذا وضعت قبل ذلك وجب عليها تمام ذلك بحكم الآية ، فإذا ثبت ذلك ثبتت المسألة الأخرى لأنها مجمع عليها ، وهو أنه إذا مضى بها الأشهر الأربعة وعشرة الأيام يجب عليها أن تنتظر وضع الحمل ( 4 ) . وأيضا : إذا كانت العدة عبادة تستحق عليها الثواب والثواب ، فيما ذهبنا إليه أوفر ، لأن المشقة فيه أكثر ، كان أولى ، وقوله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ( 5 ) معارض بقوله سبحانه : { والذين يتوفون منكم } الآية ( 6 ) ، مع أنها مخصوصة بالمطلقات لأنها نزلت فيهن وسياق ما قبلها من الآيات يدل على ما قلنا . وأما ما يجري مجرى الموت فشيئان : أحدهما : غيبة الزوج ، التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا ، فإنها إذا لم تختر الصبر على ذلك ، ورفعت أمرها إلى الإمام ، ولم يكن له ولي يمكنه الإنفاق عليها ، فيلزمه ذلك ، حتى يجب عليها الصبر ، ويبعث الإمام من يتعرف خبره في الآفاق ، فإن لم يعرف له خبرا حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام ، فعدتها عدة المتوفى عنها زوجها ( 7 ) . وقال الشيخ في الخلاف : إنها تصبر أربع سنين ، ثم يرفع خبرها إلى الإمام لينفذ من