responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 505


حنيفة . وقال بعضهم : أراد بذلك ما قال مالك من أنه يرجح بها قول من يدعي الإصابة و لا يستقر به المهر وهو المذهب عندهم ( 1 ) .
والمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا ، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها أو غير مدخول بها ، بلا خلاف ، وقد دخل في ذلك المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفي زوجها وهي في العدة ، لأنها زوجته وهذه عدة المتمتع بها إذا توفي زوجها قبل انقضاء أيامها ، وعدة أم الولد إذا مات سيدها ، وعدتها لو زوجها سيدها وتوفي زوجها .
وإن كانت الوفاة بعدما ما انقضت أيام المتمتع بها ، فعدتها شهران وخمسة أيام إذا كانت في العدة ( 2 ) .
وفي هذه خلاف والأظهر أنها إذا انقضت أيامها بانت منه وعدتها قرءان .
وهذه عدة الزوجة إذا كانت أمة ، فإن أعتقها وهي في العدة فعليها أن تكمل عدة الحرة ( 3 ) .
والاعتبار في العدة بالأيام لا بالليالي عندنا ، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدة ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال : تنقضي بطلوع الفجر من اليوم العاشر ، ويدل على ما قلناه أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء عدتها به ، وما ذكره ليس عليه دليل . وأيضا : فإن الليالي إذا أطلقت فإنما يراد بها الليالي بأيامها ( 4 ) .
المدبرة إذا مات عنها سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا ، فإن أعتقها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن المدبرة لا عدة عليها بموت سيدها ولا استبراء .
فأما أم الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء ، سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حال حياته ، ولا تجب عليها عدة الوفاة .
وقال الشافعي : المدبرة وأم الولد والمعتقة في حال الحياة استبرأت بقرء واحد ( 5 ) .


1 - الخلاف : 5 / 61 مسألة 10 . 2 - الغنية 383 - 384 . وفيها : ( سواء كانت في العدة أم لا ) بدل : ( إذا كانت في العدة ) . 3 - الغنية 384 . 4 - الخلاف : 66 مسألة 18 . 5 - الخلاف : 5 / 79 مسألة 35 .

505

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست