نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 504
الحرة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها . وللشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه . والثاني : لا تنقضي حتى يمضي الدم يوما وليلة ( 1 ) . أقل ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء ستة وعشرون يوما ولحظتان ، لما دللنا عليه من أن الأقراء الأطهار ، وإن أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأقل الطهر عشرة أيام . فإذا ثبت ذلك ، فإذا طلقها قبل حيضها بلحظة ، ثم حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام ثم [ حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام ثم ] رأت الدم لحظة فقد مضى ثلاثة أقراء . وقال الشافعي : أقل ما يمكن اثنان وثلاثون يوما ولحظتان ، لأن أقل الحيض عنده يوم وليلة وأقل الطهر خمسة عشر يوما . وقال أبو يوسف ومحمد : أقل ذلك تسعة وثلاثون يوما ولحظتان ، لأن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر خمسة عشر يوما عندهما ، والأقراء : الحيض . وقال أبو حنيفة : أقله ستون يوما ولحظة ، لأنه يعتبر أكثر الحيض وأقل الطهر ، وأكثر الحيض عنده عشرة أيام وأقل الطهر خمسة عشر يوما ( 2 ) . إذا طلقها وهي حامل ، فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر ، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما ، بدلالة قوله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ( 3 ) وبه قال أبو حنيفة ومالك ، والشافعي وعامة الفقهاء [ 184 / أ ] . وقال عكرمة : تنقضي عدتها بوضع الأول . وقد روى أصحابنا : أنها تبين بوضع الأول ، غير أنها لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني و المعتمد هو الأول ( 4 ) . إذا خلا بها ولم يدخل بها ، لم تجب عليها العدة ، ولا يجب لها المهر على أكثر روايات أصحابنا ، إن كان هناك ما يعتبر به عدم الوطء ء بأن تكون المرأة بكرا فتوجد بحالها وإن كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة ، ولا يحل لها جميع الصداق إلا بالوطء . وقال أبو حنيفة : الخلوة كالإصابة على كل حال ، وللشافعي في ذلك قولان : قال في القديم : للخلوة تأثير ، قال بعض أصحابه : أنه أراد بذلك أنها بمنزلة الإصابة مثل قول أبي