responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 495


تكامل ما ذكرناه ، وليس على صحته مع اختلال بعضه دليل ( 1 ) إذا قذف زوجته بزنا أضافه إلى مشاهدة ، أو انتفى من حمل ، كان له أن يلاعن . وإن لم يضفه إلى المشاهدة ، فإن قذفها مطلقا ، وليس هناك حمل ، لم يجز له اللعان ، وبه قال مالك . و قال أبو حنيفة والشافعي : له أن يلاعن بالزنا المطلق . ( 2 ) وإذا أخبر ثقة بأنها زنت ، أو استفاضت في البلد أن فلانا زنا بفلانة زوجة الرجل ، ولم ير شيئا ، لا يجوز له ملاعنتها لما بيناه من أنه لا يجوز إلا بعد أن يدعي المشاهدة . وقال الشافعي يجوز لعانها في الموضعين ( 3 ) .
موجب القذف في حق الزوج الحد ، وله إسقاطه باللعان ، وموجب اللعان في حق المرأة الحد ، ولها إسقاطه باللعان ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : موجب القذف في حق الزوج اللعان فإذا قذف زوجته لزمه اللعان [ 180 / ب ] فإن امتنع من اللعان حبس حتى يلاعن ، فإذا لاعن وجب على المرأة اللعان ، فإن امتنعت حبست حتى تلاعن ، وقال أبو يوسف : الحد يجب بالقذف على الرجل ، فأما المرأة إذا امتنعت من اللعان لم يلزمها الحد ، لأنه يكون حكما بالنكول ، فالحد لا يجب بالنكول .
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك ابن سحماء فقال له النبي ( عليه السلام ) : البينة وإلا فحد في ظهرك ، فقال : يا رسول الله أيجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البينة . فجعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقول : البينة وإلا فحد في ظهرك ( 4 ) .
وإذا كان مع الزوج البينة جاز له أن يلاعن أيضا ويعدل عن البينة لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا عن بين العجلان ( 5 ) وزوجته ، ولم يسأل عن البينة ( 6 ) .
حد القذف من حقوق الآدميين ، لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي ، ويورث كما يورث حقوق الآدميين ، ويدخله العفو والإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : هو من حقوق الله تعالى متعلق بحق الآدمي ، ولا يورث ولا يدخله العفو والإبراء ، ووافق في أنه لا يستوفي إلا بمطالبة آدمي ( 7 ) .


1 - الغنية 378 . 2 - الخلاف : 5 / 10 مسألة 5 . 3 - الخلاف : 5 / 11 مسألة 6 . 4 - الخلاف 5 / 7 مسألة 1 . 5 - في الخلاف : العجلاني . وهو عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر الجد بن العجلاني . 6 - الخلاف : 5 / 8 مسألة 3 . 7 - الخلاف : 5 / 9 مسألة 4 .

495

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست