responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 496


إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراما لزمه الحد ، وله إسقاطه باللعان . و به قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجب الحد بالرمي بالإصابة في هذا الموضع ، بناه على أصله في أن الحد لا يجب بهذا الفعل ( 1 ) .
وصفة اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، ويوقفهما بين يديه ، المرأة عن يمين الرجل ، موجهين إلى القبلة ، ويقول للرجل : قل : أشهد بالله إني فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور لمن الصادقين ، فإذا قال ذلك أمره أن يعيده تمام أربع مرات .
فإذا شهد الرابعة قال له الحاكم : اتق الله عز وجل واعلم أن لعنته شديدة وعذابه أليم ، فإن كان حملك على ما قلت غيرة أو غيرها فراجع التوبة ، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة .
فإن رجع عن قوله ، جلده حد المفتري ، وإن أصر على ما ادعى قال له : قل إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ، فإذا قالها ، أقبل على المرأة وقال لها : ما تقولين فيما رماك به .
فإن اعترفت رجمها ، وإن أصرت على الإنكار ، قال لها : قولي : أشهد بالله أنه فيما رماني به لمن الكاذبين ، فإذا قالت طالبها بإتمام أربع شهادات كذلك ، فإذا شهدت الرابعة وعظها كما وعظ الرجل ، فإن اعترفت رجمها [ 181 / أ ] وإن أصرت على الإنكار ، قال لها : قولي : إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ، فإذا قالت ذلك ، فرق الحاكم بينهما ، ولم تحل له أبدا على ما قدمناه .
ولفظ الشهادة وعددها والترتيب واجب في اللعان ، فلو قال : أحلف بالله ، أو أقسم بالله ، أو نقص شيئا من العدد ، أو بدأ الحاكم بالمرأة أولا ، لم يعتد باللعان ، ولم يحصل الفرقة ، و إن حكم الحاكم بذلك ، لأن ما قلناه مجمع على صحته وليس على صحة ما خالفه دليل .
ولأن ما عدا ما ذكرناه مخالف لظاهر القرآن ، لأن الله تعالى ذكر لفظ الشهادة والعدد و الترتيب من حيث أخبر أنها تدرأ عن نفسها العذاب ، بلعانها ، والمراد بالعذاب عندنا الحد ، و عند أبي حنيفة الحبس ولا يثبت واحد منهما إلا بلعان الزوج فصح ما قلناه ( 2 ) .
يغلظ اللعان باللفظ والموضع والوقت والجمع ، لأن ذلك يكون أردع وأخوف ، وبه


1 - الخلاف : 5 / 19 مسألة 18 . 2 - الغنية 379 - 380 .

496

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست