responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 490


تسريح بإحسان } ( 1 ) ثم ذكر الفدية بعد هذا ثم ذكر الطلقة الثالثة { فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره } ( 2 ) الطلاق ثلاثا ، وذكر الفدية في أثنائها فلو كان طلاقا لكان الطلاق أربعا ، وذلك باطل بالإجماع . ومن قال : إنه طلاق قال : لأنه روي في الأخبار أن الخلع يكون تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أنه طلاق ، ذكره في الإملاء وأحكام القرآن . وبه قال عثمان ورووه عن علي ( عليه السلام ) وبه قال مالك وأبو حنيفة و أصحابه .
وقال في القديم : إنه فسخ وهو اختيار الأسفرايني وبه قال ابن عباس ، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق وأبو ثور . ( 3 ) الخلع جائز بين الزوجين ، ولا يفتقر إلى حاكم . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه و الشافعي . وقال الحسن البصري وابن سيرين : لا يصح إلا بحاكم . ( 4 ) والبذل في الخلع غير مقدر ، إن شاءا اختلعا بقدر المهر أو بأكثر أو بأقل ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك وذهب الزهري [ 179 / أ ] وأحمد وإسحاق إلى أنه لا يجوز بأكثر من المهر الذي تزوجها عليه . ( 5 ) إذا وقع الخلع على بذل فاسد كالخمر والخنزير لم يصح لأنه لا دليل على صحته و الأصل بقاء العقد . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فقالوا يصح ثم اختلفوا ، فقال أبو حنيفة :
يكون تطليقة رجعية . وقال الشافعي : الخلع صحيح ، والبذل فاسد ، ويجب له مهر مثلها . ( 6 ) ولا يقع الخلع بشرط ولا صفة . وقال جميع الفقهاء : إنه يقع . ( 7 ) إذا قال : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ، أو إذا أعطيتني ، أو متى أعطيتني ، أو منضما ، أو أي حين ، أو غير ذلك من ألفاظ الزمان ، فإنه لا ينعقد الخلع لأن هذه كلها شروط .
وعند جميع الفقهاء ينعقد ، فإن كان اللفظ ( إن ) و ( إذا ) اقتضى العطية على الفور ، وإلا بطل العقد ، وإن كان لفظ زمان فأي وقت أعطته وقع الطلاق . ( 8 ) ولا ينعقد الطلاق قبل النكاح ، ولا يتعلق به حكم ، سواء عقده في عموم النساء ، أو


1 - البقرة : 229 . 2 - البقرة : 230 . 3 - الخلاف : 4 / 422 مسألة 3 . 4 - الخلاف : 4 / 422 مسألة 4 . 5 - الخلاف : 4 / 422 مسألة 5 . 6 - الخلاف : 4 / 427 مسألة 7 . 7 - الخلاف : 4 / 436 مسألة 18 . 8 - الخلاف : 4 / 436 مسألة 19 .

490

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست