نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 489
وأما الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصة دون الرجل ، وهو مخير في فراقها إذا دعته الزوجة إليه حتى تقول له : إن لم تفعل لأعصين الله بترك طاعتك ، ولأوطئن فراشك غيرك ، أو يعلم منها العصيان في شئ من ذلك ، فيجب عليه - والحال هذه - طلاقها . ويحل له أخذ العوض على ذلك - سواء بذلته ابتداء ، أو بعد طلبه منها ، وسواء كان مثل المهر الذي دفعه إليها أو أكثر . ( 1 ) وإذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة واتفقا على الخلع ، فبذلت له شيئا [ 178 / ب ] على طلاقها لم يحل له ذلك لإجماع الإمامية على أنه لا يجوز خلعها إلا بعد أن يسمع منها شيئا مما ذكرناه وهو مفقودها هنا فيجب أن لا يجوز الخلع ، وبه قال عطاء والزهري والنخعي وداود . وقال أبو حنيفة والشافعي : أن ذلك مباح لنا قوله تعالى : { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله } ( 2 ) فحرم الأخذ منها إلا عند الخوف من ترك إقامة الحدود ، ثم قال : { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } فدل ذلك على أنه متى ارتفع هذا الخوف حصل الجناح . ( 3 ) ولا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . لنا أنه لا خلاف في صحته مع اعتبار ما ذكرناه فلا بد في صحته على ما ذكروه من دليل ، ولا دليل . ( 4 ) ولا يقع الخلع بمجرده ، بل لا بد معه من التلفظ بالطلاق ، فيقول مريده : قد خلعتك على كذا وكذا فأنت طالق ، وفي أصحابنا من قال : لا يحتاج إلى ذلك ، بل نفس الخلع كاف ( 5 ) ، وبه قال جميع الفقهاء . لنا أنه لا خلاف بين الأمة في حصول الفرقة بما ذكرناه ، وليس على حصولها بمجرد لفظ الخلع دليل . ( 6 ) والذين قالوا أن الخلع كاف فقد اختلفوا فمنهم من قال : إنه فسخ وليس بطلاق قال : لأنه لا دليل على كونه طلاقا ، ويدل عليه قوله تعالى : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو