responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 488


الفاسد ( 1 ) .
إذا تزوجت بمراهق وتيسر ( 2 ) عليه ، ويعرف لذة الجماع ، ودخل بها ، فإنه يحل للأول [ 178 / أ ] وبه قال الشافعي . وقال مالك لا يحل للأول لنا قوله تعالى : { حتى تنكح زوجا غيره } ولم يفصل وقوله ( عليه السلام ) حتى يذوق عسيلتها ، وهذا قد ذاق . ( 3 ) إذا وطئها الزوج الثاني في حال يحرم وطؤها فيها بأن يكون محرما أو هي محرمة أو [ كان ] صائما أو هي صائمة أو كانت حائضا فإنها لا تحل للأول ، لأنه لا دليل على أن هذا الوطء ء محلل وبه قال مالك . وقال الشافعي وجميع الفقهاء : إنها تحل للأول ، قال الشيخ : هو قوي ( 4 ) .
في الخلاصة : نكاح المحلل باطل إذا شرط في صلب العقد أن يطلقها ، ولا تحل للزوج الأول بإصابة هذا المحلل ، وإذا لم يشرط صح ، فإذا أصابها وغيب الحشفة مرة واحدة - وتعتد عنه إذا طلقها مختارا ، ويستوي فيه قوي الجماع وضعيفه والبالغ والصغير ، وفي الصغير قول آخر - حلت للأول .
وأما غير المدخول بها فإنه إذا طلقها واحدة ، بانت منه ، وملكت نفسها في الحال ، فإن اختار مراجعتها ورضيت ، فبعقد جديد ومهر جديد ، فإن راجعها وطلقها قبل الدخول تمام ثلاث مرات ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهذا مختص بحرائر النساء ، فأما الأمة فأقصى طلاقها - حرا كان الزوج أو عبدا - طلقتان .
وأما طلاق العدة فيختص بالمدخول بها المستقيمة الطهر والحيض ، وصفته أن يطلقها في طهر لا جماع فيه بشاهدي عدل ، ثم راجعها قبل الخروج من العدة ووطئها ، فإذا حاضت و طهرت طلقها ثانية بشاهدي عدل ، ثم راجعها ووطئها فإذا حاضت وطهرت طلقها ثالثة بشاهدي عدل فإذا فعل ذلك حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ولا يهدم الزوج الثاني هذه التطليقات الثلاث أبدا بل متى طلقها على هذا الوجه تسع تطليقات ينكحها بينها رجلان ، حرمت عليه أبدا على ما قلناه فيما مضى .


1 - الخلاف : 4 / 503 مسألة 7 . 2 - في الخلاف : وينتشر . 3 - الخلاف : 4 / 504 مسألة 8 . 4 - الخلاف : 4 / 504 مسألة 9 .

488

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست