responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 485


الفقهاء يقع طلقة . ( 1 ) المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها ، فإن ماتت لا يرثها بلا خلاف ، وإن مات من ذلك المرض ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت بعد انقضاء عدتها لم ترثه ، و إن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه ، وللشافعي فيه قولان ، الأصح عندهم أنها لا ترثه ، و القول الثاني ترثه كما قلنا ، وبه قال في الصحابة علي وعمر وعثمان ، وفي الفقهاء ربيعة ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد ولهم في ذلك تفصيل : فأبو حنيفة لا يورثها بعد خروجها من العدة ، وكذلك الأوزاعي والثوري وأحد الأقوال الثلاثة للشافعي على قوله الثاني أنها ترثه ، والقول الثاني للشافعي على هذا القول أنها ترثه ما لم تتزوج ، وبه قال ابن أبي ليلى وأحمد ولم يقيدوه بسنة ، والقول الثالث للشافعي على هذا القول : أنها ترثه أبدا [ 177 / أ ] ولو تزوجت ما تزوجت ، وبه قال ربيعة قال : ولو تزوجت عشرة أزواج ورثه .
لنا ما دل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم - ما روي أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته ( تماضر ) ( 2 ) في مرضه وأبت طلاقها فترافعوا إلى عثمان فورثها منه . و روي أن عثمان طلق بعض نسائه وهو محصور ، فورثها منه على ( عليه السلام ) . ( 3 ) إذا سألته أن يطلقها في مرضه ، فطلقها لم يقطع ذلك منه الميراث ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في ذلك ، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي على قوله : أنها ترث . وقال الباقون من أصحابه وأبو حنيفة : إنها لا ترثه ( 4 ) .
وإذا تقرر ما ذكرناه من شروط الطلاق ، فاعلم أنه ضروب أربعة : واجب ، ومحظور ، و مستحب ، ومكروه .
فالواجب طلاق المولي بعد التربص ، لأن عليه أن يفئ أو يطلق على ما قدمناه ، و طلاق الخلع على ما نبينه .
والمحظور طلاق المدخول بها في الحيض ، أو الطهر الذي جامعها فيه ، قبل أن يظهر بها حمل ولا خلاف في حظره ، وإنما الخلاف في وقوعه على ما بيناه .


1 - الخلاف : 4 / 483 مسألة 52 . 2 - بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة روي أن النبي بعث عبد الرحمن بن عوف إلى بني كلب فقال : إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم أو سيدهم فلما قدم فاستجابوا فتزوجها ثم قدم بها المدينة . الإصابة : 7 / 543 الرقم 10951 . 3 - الخلاف : 4 / 484 مسألة 54 . 4 - ! الخلاف : 4 / 486 مسألة 55 .

485

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست