نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 486
والمستحب طلاق من كانت الحال بينه وبين زوجته فاسدة بالشقاق وتعذر الإنفاق ، و عجز كل واحد منهما عن القيام بما يجب عليه لصاحبه . والمكروه طلاقه إذا كانت الحال بينهما عامرة ، وكل واحد قيم بحق صاحبه . والنساء في الطلاق على ضربين : منهن ليس في طلاقها سنة ولا بدعة . ومنهن في طلاقها ذلك . فالضرب الأول الآيسة من الحيض ، لصغر أو كبر ، والحامل ، وغير المدخول بها ، و الغائب عنها زوجها . والضرب الثاني : المدخول بها لا غير إذا كانت حائلا من ذوات الأقراء ، وطلاقها للسنة في طهر لا جماع فيه ، وللبدعة في حيض أو طهر فيه جماع . واعلم أن الطلاق على ضربين رجعي وبائن فالبائن على ضروب أربعة : طلاق غير المدخول بها ، وطلاق العدة وهو التطليقة الثالثة بعد كل تطليقتين من أي طلاق كان ، و الخلع ، والمباراة . فأما الرجعي فهو أن يطلق المدخول بها واحدة ، ويدعها تعتد في سكناه ونفقته ، ويحل له النظر إليها ، ومراجعتها بالعقد الأول ما دامت في العدة ، وليس لها عليه في ذلك خيار ، و يجوز المراجعة من غير إشهاد والإشهاد أولى ، وإن قال : راجعتك ، كان حسنا ، وإن لم يقل ذلك ، ووطئها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة ( 1 ) ، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي . وقال الشافعي : هي محرمة كالمبتوتة ، ولا يحل له وطؤها ، والاستمتاع بها إلا أن يراجعها ويحتاج في الرجعة [ 177 / ب ] عنده إلى أن يقول ( راجعتك ) مع القدرة ، ومع العجز كالخرس فالإشارة والإيماء ( 2 ) . لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ( 3 ) فيسمى المطلق طلاقا رجعيا بعلا ، ولا يكون ذلك إلا والمرأة بعلة ، و هذا يقتضي ثبوت الإباحة ، ولم يشرط الشهادة ولا لفظ المراجعة ( 4 ) . والإشهاد على الرجعة مستحب غير واجب وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وقال مالك ، الإشهاد واجب ( 5 ) .