نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 484
نص ، والذي يجئ على المذهب أنه عبارة عن طلاق البدعة ، لأن الحرج عبارة عن الإثم ( 1 ) . إذا قال : أنت الطلاق ، لم يكن صريحا في الطلاق ولا كناية ، لأنه لا دلالة عليه في الشرع . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما أنه صريح ، وبه قال أبو حنيفة . والآخر : إنه كناية . ( 2 ) . إذا قال لها : أنت حرة ، أو قال أعتقتك ، ونوى الطلاق ، لم يكن طلاقا . وقال جميع الفقهاء : يكون طلاقا مع النية . ( 3 ) . وإذا قال لزوجته : أنا منك طالق ، لم يكن ذلك شيئا ، لأنه لا دلالة على كونه صريحا في الطلاق أو كناية [ 176 / ب ] وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يكون كناية ، إن نوى به البينونة : وقع . ( 4 ) . إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد الطلاق لا يقع بلا خلاف ، وإن قصد به الطلاق فعندنا أنه لا يقع به شئ ، وهو أحد قولي الشافعي . والآخر : أنه يقع على كل حال وبه قال أبو حنيفة . ( 5 ) إذا خيرها فاختارته لم يقع بذلك فرقة . وقال الحسن البصري يقع به طلقة رجعية ( 6 ) . وإذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع الطلاق ، نويا أو لم ينويا ، أو نوى أحدهما . وقال قوم من أصحابنا : إذا نويا وقع الطلاق . ثم اختلفوا ، فمنهم من قال : يقع واحدة رجعية ، ومنهم من قال : بائنة وانعقد إجماع الإمامية على خلاف أقوالهم فلا يعتد بخلافهم . وقال الشافعي : هو كناية من الطرفين ، يفتقر إلى نية الزوجين معا . وقال مالك : يقع به الطلاق الثلاث من غير نية ، لأن عنده إن هذه اللفظة صريحة في الطلاق الثلاث . ومتى نويا الطلاق ولم ينويا عددا ، وقعت طلقة رجعية عند الشافعي وبائنة عند أبي حنيفة ، وإن نويا عددا فإن اتفقت نيتا هما على عدد وقع ما اتفقا عليه ، عند الشافعي . وعند أبي حنيفة : إن نويا طلقتين ، لم يقع إلا واحدة كما يقول في الكنايات الظاهرة وإن اختلفت نيتهما في العدد ، وقع الأقل لأنه متيقن فيه وما زاد عليه مختلف فيه ( 7 ) . وإذا قال لها : أنت طالق نصف تطليقة لم يقع شئ أصلا ، وبه قال داود . وقال جميع