responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 483


واحدة بعد أخرى ، وكما أن من أعطى درهمين دفعة لم يوصف أنه معط مرتين [ 176 / أ ] ، وما رووه أيضا في حديث ابن عمر ( إذا عصيت ربك ) حين قال : أرأيت لو طلقتها ثلاثا ، وما رووه أن رجلا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي : كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، فقال : إنما تلك واحدة فراجعها إن شئت ، فراجعها . ( 1 ) طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كل حال بلا خلاف ، سواء كانت حائضا أو طاهرا ، ولا بدعة في طلاق الحامل عندنا ، وهو أحد قولي الشافعي وعامة أصحابه . والقول الآخر : أن في طلاقها بدعة وسنة . ( 2 ) إذا قال لها - في طهر لم يجامعها فيه - : أنت طالق للبدعة ، وقع الطلاق في الحال . وقال جميع الفقهاء : لا يقع طلاقه في الحال ، فإن حاضت بعد ذلك أو نفست وقع الطلاق ، لأن ذلك زمان البدعة .
لنا أن قوله ( للبدعة ) لغو وكذب وإن نوي أنها طالق إذا حاضت فإنه لا يقع أصلا لأنه علقه بشرط ولأنه طلاق محرم فلا يقع على الوجهين لما مر ( 3 ) .
وإذا قال لها - في طهر لم يقربها فيه - : أنت طالق ثلاثا للسنة ، وقعت واحدة ، وقال الشافعي : يقع الثلاث في الحال . وقال أبو حنيفة : في كل قرء واحدة .
لنا أن التلفظ بالطلاق الثلاث بدعة ، وكل بدعة ضلالة ( 4 ) .
إذا قال لها : أنت طالق أكمل طلاق ، أو أكثر طلاق ، أو أتم طلاق ، وقعت واحدة ، و كانت رجعية . وفاقا للشافعي ، وأبي حنيفة في قوله : أتم طلاق ، وقال في : أكمل وأكثر ، أنها تقع بائنة . ( 5 ) وإذا علقه بشرط من الشروط أو صفة من الصفات المستقبلة فإنه لا يقع أصلا لا في الحال ولا في المستقبل حين يحصل الشرط والصفة ، خلافا لجميع الفقهاء ( 6 ) .
إذا قال : أنت طالق طلاق الحرج ، فإنه لا يقع به فرقة لأن الحرج هو الإثم والمسنون لا يكون فيه إثم فيكون طلاق البدعة فلا يقع عندنا . وقال أصحاب الشافعي : ليس لنا فيها


1 - الغنية 376 - 377 . 2 - الخلاف : 4 / 454 مسألة 6 . 3 - الخلاف 4 / 456 مسألة 8 . 4 - الخلاف : 4 / 456 مسألة 9 . 5 - الخلاف : 4 / 456 مسألة 11 . 6 - الخلاف : 4 / 457 مسألة 13 .

483

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست