نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 482
إليه وترك اعتزالها ، لأنه كان فارقها ظنا منه بوقوع الطلاق ، وذلك يقال على سبيل الحقيقة لمن طلق زوجته طلاقا فاسدا ، ولمن ظن وقوعه ، فأخرجها من منزله واعتزلها ( 1 ) . إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد كان مبدعا ، ووقعت واحدة عند تكامل شروطه عند أكثر أصحابنا ، وفيهم من قال : لا يقع شئ أصلا ، وبه قال علي ( عليه السلام ) وأهل الظاهر ، وحكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق ( 2 ) أنه قال : يقع واحدة كما قلناه . قال الشافعي : المستحب أن يطلقها طلقة فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم يجامعها فيه ، دفعة أو متفرقة ، كان ذلك واقعا مباحا غير محظور ، وقال أبو حنيفة ومالك : إذا طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر واحد دفعة أو متفرقة فعل محرما ، وعصى وأثم ، إلا أن ذلك واقع . لنا قوله تعالى : { فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة } ( 3 ) فأمر بإحصاء العدة ، وثبت أنه أراد في كل قرء طلقة ، وقوله : { الطلاق مرتان } ( 4 ) يعني دفعتين ، ثم قال : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ( 5 ) ومن جمع بين الثلاث فإنه لم يطلق دفعتين ولا الثالثة ، فإن قالوا : إذا ذكر العدد عقيب الاسم لا يقتضي التفريق وإنما يقتضي ذلك إذا ذكر عقيب الفعل ، مثال الأول إذا قال له : علي مئة درهم مرتان ومثال الثاني : ادخل الدار مرتين ، و العدد في الآية عقيب الاسم لا الفعل ، فجوابه أن معنى قوله تعالى : { الطلاق مرتان } طلقوا مرتين ، لأنه لو كان خبرا لكان كذبا ، فالعدد مذكور عقيب الفعل لا الاسم ( 6 ) ، وأيضا فإنه إذا قال : أنت طالق ثلاثا مع تكامل شروطه وجب وقوعه ، وما أبدع من قوله : ( ثلاثا ) لا حكم له في الشرع ، لأنه مخالف للسنة ، ولا تأثير له في إفساد ما قد تكاملت شروطه الشرعية من الطلاق ، ولا فرق بين أن يتبع الطلاق بقوله : ثلاثا ، وبين أن يتبعه بشتم المرأة ، وكما أن ذلك - و أن كان بخلاف السنة - غير مانع من وقوع الطلاق فكذلك ما نحن فيه . ويدل على أنه قوله : ( ثلاثا ) بدعة قوله تعالى : { الطلاق مرتان } ، والمراد بذلك الأمر ، لأنه لو كان خبرا لكان كذبا ، فكأنه قال : طلقوهن مرتين ولا يكون الطلاق مرتين إلا بحصول
1 - الغنية 371 - 372 . 2 - الظاهر أنه محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي مولى لهم . من أهل نيسابور ، مات سنة ( 312 ) وكان يقال له : إمام الأئمة جمع بين الفقه والحديث . طبقات الفقهاء : 116 . 3 - الطلاق : 1 . 4 - البقرة : 229 . 5 - البقرة : 230 . 6 - الخلاف : 4 / 450 مسألة 3 .
482
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 482