نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 481
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
به قال أبو حنيفة وأو يوسف ومحمد ، وقال الشافعي وزفر : يقع الطلاق ( 1 ) . كل طلاق لم يحضره شاهدان عدلان مسلمان - وإن تكاملت سائر شروطه - فإنه لا يقع ، خلافا لجميع الفقهاء فإنه لم يعتبر أحد منهم الشهادة ( 2 ) . لنا قوله تعالى : { فطلقوهن لعدتهن } إلى قوله : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ( 3 ) لأن ظاهرا الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، وهذا يوجب عود ذلك إلى الطلاق ، لأنه لا يليق إلا به دون الرجعة التي يعبر عنها بالإمساك ، لأنه لا خلاف في أن الإشهاد عليها غير واجب ، كما وجب عود التسبيح إليه تعالى مع بعد ما بينهما في اللفظ في قوله : { إنا أرسلناك شاهدا و مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه } ( 4 ) من حيث لم يلق إلا به . وحمل الأمر بالإشهاد على الاستحباب ليعود إلى الرجعة عدول عن الظاهر في عرف الشرع بغير دليل ، ولا يجوز أن يكون الأمر بالإشهاد متعلقا بقوله : { أو فارقوهن بمعروف } ( 5 ) لأن المراد بذلك هاهنا ترك المراجعة والاستمرار على موجب الطلاق ، وليس بشئ يتجدد فعله فيفتقر إلى إشهاد ( 6 ) . وإذا طلقها وهي حائض حاضرا في بلده لم يقع طلاقها خلافا لجميع الفقهاء ( 7 ) . لنا أنه لا خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعة ومعصية وقد فسر العلماء قوله : { فطلقوهن لعدتهن } بالطهر الذي لا جماع فيه ، وإذا ثبت أنه بدعة مخالف لما أمر الله تعالى به لم يقع ولم يتعلق به حكم شرعي . ويدل على ما قلناه أيضا ما رووه من أن ابن عمر طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد ، وهي حائض ، فسأل عمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك ، فردها عليه ولم يره شيئا ، وظاهر ذلك نفي التأثيرات كلها ، والتخصيص ببعضها يفتقر إلى دليل ، وما رووه من طريق آخر من قوله ( صلى الله عليه وآله ) لعمر : مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء ، وظاهر الأمر [ 175 / ب ] على الوجوب . وإذا أوجب المراجعة دل ذلك على أن الطلاق لم يقع ، والمراد بالمراجعة على هذا ردها