نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 480
الطلاق والفراق والسراح ، ويستوي فيه قوله أنت طالق وقوله طلقتك وقوله سرحتك أو فارقتك ، وقوله أنت مفارقة أو مسرحة فيه خلاف أظهره أنه صريح هكذا أورد الغزالي في الخلاصة . وعند مالك صريح الطلاق كثير : الطلاق والفراق والسراح وخلية وبرية وبتة وبتلة وبائن وغير ذلك . وعند أبي حنيفة صريح الطلاق لفظ الطلاق كما قلناه غير أنه لم يراع النية . وقال : إن قال حين الغضب فارقتك أو سرحتك كان صريحا ، فأما غير هذه اللفظة فكلها كنايات لا يقع بها الطلاق عندنا قارنها النية أو لم يقارنها . ( 1 ) موجه به إلى معقود عليها عقد دوام ، معين لها ، معلق بجملتها دون أبعاضها ، بمحضر من شاهدي عدل ، في طهر لا جماع فيه ، إلا في حق من استثنيناه ( 2 ) . فإذا وجه إلى غير معقود عليها بأن قال لأجنبية : إذا نكحتك فأنت طالق ، ثم نكحها لم تطلق ، وفاقا للشافعي ، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : تطلق لنا قوله ( عليه السلام ) لا طلاق قبل النكاح ، ولأن الطلاق حل عقد النكاح فلا يتصور ذلك قبل العقد والمعقود عليها عقد المؤجل تبين بانقضاء الأجل وهو يقوم مقام الطلاق . وإذا قال : إحدى زوجاتي [ 175 / أ ] طالق ، وله أربع ، لا يقع طلاق واحدة منهن لعدم اليقين . وإذا قال لزوجته : رأسك ، أو وجهك طالق ، لم يقع به طلاق . خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا يقع به الطلاق ( 3 ) . لنا أنه ليس من الألفاظ المشروعة في الطلاق فيجب ألا يقع ، وقوله تعالى : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء } يدل على ذلك ، لأنه علق الطلاق بما يتناوله اسم النساء ، والرأس و الوجه لا يتناولهما . ( 4 ) وكذلك إذا قال : يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق ، لا يقع به شئ من الطلاق ، و