responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 480


الطلاق والفراق والسراح ، ويستوي فيه قوله أنت طالق وقوله طلقتك وقوله سرحتك أو فارقتك ، وقوله أنت مفارقة أو مسرحة فيه خلاف أظهره أنه صريح هكذا أورد الغزالي في الخلاصة .
وعند مالك صريح الطلاق كثير : الطلاق والفراق والسراح وخلية وبرية وبتة وبتلة وبائن وغير ذلك .
وعند أبي حنيفة صريح الطلاق لفظ الطلاق كما قلناه غير أنه لم يراع النية . وقال : إن قال حين الغضب فارقتك أو سرحتك كان صريحا ، فأما غير هذه اللفظة فكلها كنايات لا يقع بها الطلاق عندنا قارنها النية أو لم يقارنها . ( 1 ) موجه به إلى معقود عليها عقد دوام ، معين لها ، معلق بجملتها دون أبعاضها ، بمحضر من شاهدي عدل ، في طهر لا جماع فيه ، إلا في حق من استثنيناه ( 2 ) .
فإذا وجه إلى غير معقود عليها بأن قال لأجنبية : إذا نكحتك فأنت طالق ، ثم نكحها لم تطلق ، وفاقا للشافعي ، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : تطلق لنا قوله ( عليه السلام ) لا طلاق قبل النكاح ، ولأن الطلاق حل عقد النكاح فلا يتصور ذلك قبل العقد والمعقود عليها عقد المؤجل تبين بانقضاء الأجل وهو يقوم مقام الطلاق .
وإذا قال : إحدى زوجاتي [ 175 / أ ] طالق ، وله أربع ، لا يقع طلاق واحدة منهن لعدم اليقين .
وإذا قال لزوجته : رأسك ، أو وجهك طالق ، لم يقع به طلاق . خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا يقع به الطلاق ( 3 ) .
لنا أنه ليس من الألفاظ المشروعة في الطلاق فيجب ألا يقع ، وقوله تعالى : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء } يدل على ذلك ، لأنه علق الطلاق بما يتناوله اسم النساء ، والرأس و الوجه لا يتناولهما . ( 4 ) وكذلك إذا قال : يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق ، لا يقع به شئ من الطلاق ، و


1 - الخلاف : 4 / 459 مسألة 17 . 2 - الغنية 370 . 3 - الخلاف : 4 / 482 مسألة 50 . 4 - الغنية : 370 .

480

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست