نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 479
يقصد قبل وأمره إلى الله . وإذا سألته بعض نسائه أن يطلقها فقال : نسائي طوالق ، ولم ينو أصلا فإنه لا تطلق واحدة منهن . لما بينا أن الطلاق يحتاج إلى نية وهي معتبرة فيه ، وقال الشافعي : يطلق كل امرأة له نوي أو لم ينو . وقال مالك : يطلق جميعهن إلا التي سألته ، لأنه عدل عن المواجهة إلى الكناية ، فعلم أنه قصد غيرها ( 1 ) . غير حالف ولا ساه ولا لاعب ولا حاك ، تلفظ بصريحه ولفظ هو الطلاق دون كناياته نحو أنت حرام أو بائنة أو خلية أو برية أو الحقي بأهلك أو جلك على غاربك وما أشبه ذلك ، و إن قارنته النية مطلق له من الاشتراط ( 2 ) . في البداية في باب الأيمان في الطلاق : إذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح ، بأن يقول لامرأته إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ( 3 ) . إذا قال امرأتي طالق [ 174 / ب ] إن كان لفلان علي حق ! ، فقد حلف بالطلاق فقد بانت منه امرأته إن كان كاذبا في الحال عند جميع الفقهاء ، وإن علق الطلاق بالشرط وقال لزوجته : إن كلمت فلانا فأنت طالق فكذلك عندهم ، وعندنا لا يقع لنا أولا أن الحلف بالطلاق باطل و ذلك لأن الحلف لا يكون صحيحا مشروعا إلا بأسماء الله تعالى لقوله ( عليه السلام ) من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ، وإذا بطل الحلف بطل الطلاق . وأما بطلان الطلاق المعلق بالشرط فلأن ذلك غير مشروع ، لأن الله سبحانه لم يشرع لمريد الطلاق أن يعلقه بأمر يجوز حصوله وارتفاعه ، وإذا لم يكن مشروعا لم يتعلق به شئ من الأحكام الشرعية ، وأما طلاق الساهي واللاعب والحاكي فلأن العقد والنية يعتبر في الطلاق ولا نية لهم فلا يقع طلاقهم ، وأما التلفظ بصريح الطلاق فلأنه الذي ورد به القرآن و تعلقت به الأحكام ، فيجب أن لا يتعلق بغيره ، ولا يقال لمن فعل ما فيه معنى الطلاق أنه مطلق كما لا يقال لمن يفعل ما فيه معنى الضرب أنه ضارب ( 4 ) ، وعند الشافعي صريح الطلاق :