responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 467


استمر اعتزاله لها ، فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم ، فإن رافعته إليه أمره بالجماع والتكفير ، فإن أبى [ 170 / ب ] أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة ، لا من حين اليمين ، ليراجع نفسه ، فإن مضت هذه المدة ولم يجب إلى ما أمره ، فعليه أن يلزمه بالفئة أو الطلاق ، فإن أبى ضيق عليه في التصرف والمطعم والمشرب ، حتى يفعل أيهما اختار .
ولا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة ، وإنما يقع بالطلاق ( 1 ) .
مدة التربص أربعة أشهر سواء كان الزوج حرا أو عبدا أو الزوجة حرة أو أمة ، بدلالة عموم الأخبار ، وفاقا للشافعي .
وقال مالك : الاعتبار بالرجل ، فإن كان عبدا فالمدة شهران ، وإن كان حرا فأربعة أشهر .
وقال أبو حنيفة : الاعتبار بالمرأة ، فإن كانت حرة فأربعة أشهر ، وإن كانت أمة فشهران ( 2 ) .
وأما الطلاق فليس للسلطان أن يطلق زوجته عليه . وفاقا لأحد قولي الشافعي ، و خلافا لقوله الثاني في الجديد ، فإنه له أن يطلق عليه . وعند أبي حنيفة يقع الطلاق بانقضاء المدة ( 3 ) .
وإذا اختلفا في انقضاء المدة ، أو ابتداء اليمين ، كان القول قوله مع يمينه عند الشافعي . و هذا لا يصح على مذهبنا ، لأنا نعتبر المدة من حين الترافع إلى الحاكم ، لا من وقت اليمين ( 4 ) .
لنا على أن الفرقة لا تقع إلا بطلاق الزوج بعد إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ) : الطلاق لمن أخذ بالساق ( 5 ) .
وقوله تعالى : { وإن عزموا الطلاق } أضاف الطلاق إلى الزوج ، كما أضاف الفئة إليه ، فكما أن الفئة لا تقع إلا بفعله ، فكذا الطلاق ، وقوله تعالى : { فإن الله سميع عليم } ( 6 ) لأنه يفيد أن هناك ما يسمع ، ولا يوصف بذلك إلا الطلاق دون انقضاء المدة ، وأيضا فإن الأصل بقاء العقد في من ادعى أن انقضاء المدة طلقة بائنة أو رجعية ، فعليه الدليل . ( 7 )


1 - الغنية 365 . 2 - الخلاف : 4 / 519 مسألة 16 . 3 - الخلاف : 4 / 515 مسألة 8 . 4 - الخلاف : 4 / 519 مسألة 17 . 5 - سنن ابن ماجة : 1 / 672 حديث 2081 ، الخلاف : 4 / 442 مسألة 29 6 - البقرة : 227 . 7 - الغنية : 365 .

467

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست