responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 468


وإذا طلق المولي طلقة كانت رجعية ، وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها . وقال أبو ثور : تكون بائنة على كل حال .
لنا أن الأصل في الطلقة أن تكون رجعية ، ولا دليل على كونها بائنة ( 1 ) .
وعند أبي حنيفة إذا انقضت المدة بانت عنه بتطليقة بائنة ( 2 ) . ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد المتعة ، أو أمته ، لزمه الوفاء به ، ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة ، و لا حكم لها إذا استمر على مقتضى الإيلاء . ( 3 )


1 - الخلاف : 4 / 516 مسألة 9 . 2 - الخلاف : 4 / 510 مسألة 2 . 3 - الغنية 366 .

468

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست