نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 468
وإذا طلق المولي طلقة كانت رجعية ، وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها . وقال أبو ثور : تكون بائنة على كل حال . لنا أن الأصل في الطلقة أن تكون رجعية ، ولا دليل على كونها بائنة ( 1 ) . وعند أبي حنيفة إذا انقضت المدة بانت عنه بتطليقة بائنة ( 2 ) . ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد المتعة ، أو أمته ، لزمه الوفاء به ، ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة ، و لا حكم لها إذا استمر على مقتضى الإيلاء . ( 3 )