نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 451
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
قال الشيخ في الخلاف في مسألة النكاح لا يقف على الإجازة : إذا تزوج الأمة بغير إذن سيدها بطل النكاح ، وقال فيها أيضا : وقد روى أصحابنا أن تزويج العبد خاصة يقف على إجازة مولاه [ و ] ، له فسخه . ورووا أنهم ( عليهم السلام ) قالوا : إنما عصى مولاه ولم يعص الله ( 1 ) . وإذا مات السيد أو باع العبد ، فالوارث أو المبتاع بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه ، وكذا لو [ أ ] عتق الأمة ، كان الخيار لها في ذلك ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، وإذا حصل الرضا من هؤلاء ، لم يكن لهم بعد الرضا خيار ( 2 ) . وقال جميع الفقهاء : أن العقد بحاله ( 3 ) . لا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رقا . وإذا زوج عبده بأمة غيره فالطلاق بيد الزوج ، والولد - إن لم يكن هناك شرط أنه رق لأحد السيدين - بينهما في الملك على السواء ، ومن زوج عبده بأمته استحب له أن يعطيها شيئا من ماله ، والفراق بينهما بيده ، يأمر كل واحد منهما باعتزال صاحبه وليس للزوج طلاق على كل حال ، بدليل إجماع الإمامية . وإن كانت الزوجة ممن يصح الدخول بها لبلوغها تسع سنين فصاعدا وتسلمها الزوج ، لزمه إسكانها ، والإنفاق في كسوتها وإطعامها بالمعروف ، ولزمها طاعته في نفسها ، وملازمة منزله ، فإن عصته وهي مقيمة فيه ، وعظها وخوفها الله تعالى ، فإن لم يؤثر ذلك هجرها بالإعراض عنها ، أو اعتزال الفراش ، أو تحويل الوجه عنها فيه ، فإن لم تؤثر ذلك ضربها ضربا رفيقا غير مؤثر في جسدها ، ولا يترك ما تضطر إليه من غذاء أو لباس . فإن خرجت من منزله بغير إذنه أو بإذنه وامتنعت من العود ، سقط عنه فرض نفقتها و كان له ردها إليه وإن كرهت ، فتأديبها بما قدمناه ، قال الله تعالى : { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن } ( 4 ) وقال كثير من أهل التفسير معنى { تخافون } تعلمون ، ومن لم يقل ذلك ، وحمل الخوف على ظاهره ، لا بد أن يضمر : وعلمتم ذلك منهن ، لأن بمجرد الخوف من النشوز وقبل حصوله ، لا يفعل شئ من ذلك مما ذكرناه .