نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 452
وأما الزوج إذا نشز على المرأة وكره المقام معها وهي راغبة ( 1 ) فيه فلا بأس أن تبذل له على استدامة المقام معه شيئا من مالها ، وتسقط عنه فرض نفقتها والليلة التي لها منه ، و يصطلحها على ذلك قال الله تعالى : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا [ 165 / أ ] فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } ( 2 ) . والشقاق بين الزوجين يكون بأن يكره كل واحد منهما صاحبه ، ويقع بينهما الخصام ، و لا يستقر بينهما صلح لا على طلاق ، ولا على مقام من غير شقاق ، فأيهما رفع الخبر إلى الحاكم ، فعليه أن يبعث رجلين مأمونين أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل المرأة ينظران بينهما ، فإن أمكنهما الإصلاح نجزاه ، وإن رأيا أن الفرقة أصلح ، أعلما الحاكم بذلك ليرى رأيه . وليس له إجبار الزوج على الطلاق إلا أن يمنع من حقوق الزوجة واجبا عليه قال الله تعالى : { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } ( 3 ) ( 4 ) . إذا أنشزت المرأة ، ضربها بنفس النشوز . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : إنه لا يحل له حتى تصر وتقيم عليه . وظاهر الآية يدل على أن الضرب لنفس النشوز لأنه قال : { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن } إلى قوله { واضربوهن } المراد واضربوهن لنشوزهن ( 5 ) . بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم ، لا على سبيل التوكيل ، وبه قال علي ( عليه السلام ) و ابن عباس ، وهو أحد قولي الشافعي . والقول الآخر أن ذلك على سبيل التوكيل . وبه قال أبو حنيفة . لنا أن ظاهر قوله تعالى : { فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها } يدل على التحكيم لأنه لم يقل وكيلا من أهله . وأيضا فإن الخطاب إذا ورد مطلقا فيما طريقه الأحكام كان منصرفا إلى الأئمة والقضاة كقوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ( 6 ) و { الزانية والزاني
1 - في النسخة : فهي راضية فيه . 2 - النساء : 128 . 3 - الغنية 352 - 353 . 4 - النساء : 35 . 5 - الخلاف : 4 / 415 مسألة 8 . 6 - المائدة : 38 .
452
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 452