responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 450


فصل ويكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طول الحرة ولا يخاف العنت ( 1 ) .
وفي الخلاف : لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بشروط ثلاثة : أن تكون مسلمة أولا ، وأن لا يجد طولا ، ويخاف العنت . بدلالة قوله تعالى : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } ( 2 ) وبه قال ابن عباس وجابر ومالك والشافعي .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يحل له إلا بشرط واحد ، وهو أن لا يكون عنده حرة ، و إن كانت تحته حرة لم يحل ، وبه قال قوم من أصحابنا . وقال قوم : يجوز له نكاحها مطلقا كالحرة ( 3 ) .
يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ، ولا يزيد عليهما .
وقال الشافعي : لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة ، وإن نكح بأمة وتحته أمة فنكاح الثانية باطل .
وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن تحته حرة فله أن يتزوج أربع إماء إما بعقد واحد أو أكثر ( 4 ) .
وللعبد أن ينكح أربع إماء ، أو حرتين ، أو حرة وأمتين ولا يجوز أن أن ينكح أمة على حرة إلا برضا الحرة .
وقال الشافعي : له نكاح أمة وأمتين ، ونكاح أمة على حرة ، وحرة على أمة .
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إلا إذا كانت تحته حرة ، فإنه لا يجوز له نكاح أمة ، كالحر ( 5 ) .
إذا كانت عنده حرة ، وأذنت له في تزويج أمة ، جاز عند أصحابنا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فقالوا : لا يجوز وإن أذنت ( 6 ) .
لا يجوز للحر أن يتزوج أمة ، ولا للحرة أن تتزوج عبدا إلا بإذن السيد ، فإن فعلا ذلك بغير إذنه ، كان العقد موقوفا على إجازته ، والولد حر مع الإذن ، ورق مع عدمه ( 7 ) .


1 - الغنية 351 . 2 - النساء : 25 . 3 - الخلاف : 4 / 313 مسألة 86 . 4 - الخلاف : 4 / 315 مسألة 88 . 5 - الخلاف : 4 / 316 مسألة 89 ، وكان في النسخة : ( أو حرة وأربع إماء ) بدل ( أو حرة وأمتين ) فصوبناه حسب الخلاف . 6 - الخلاف : 4 / 315 مسألة 87 . 7 - الغنية 352 .

450

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست