نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 450
فصل ويكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طول الحرة ولا يخاف العنت ( 1 ) . وفي الخلاف : لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بشروط ثلاثة : أن تكون مسلمة أولا ، وأن لا يجد طولا ، ويخاف العنت . بدلالة قوله تعالى : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } ( 2 ) وبه قال ابن عباس وجابر ومالك والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يحل له إلا بشرط واحد ، وهو أن لا يكون عنده حرة ، و إن كانت تحته حرة لم يحل ، وبه قال قوم من أصحابنا . وقال قوم : يجوز له نكاحها مطلقا كالحرة ( 3 ) . يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ، ولا يزيد عليهما . وقال الشافعي : لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة ، وإن نكح بأمة وتحته أمة فنكاح الثانية باطل . وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن تحته حرة فله أن يتزوج أربع إماء إما بعقد واحد أو أكثر ( 4 ) . وللعبد أن ينكح أربع إماء ، أو حرتين ، أو حرة وأمتين ولا يجوز أن أن ينكح أمة على حرة إلا برضا الحرة . وقال الشافعي : له نكاح أمة وأمتين ، ونكاح أمة على حرة ، وحرة على أمة . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إلا إذا كانت تحته حرة ، فإنه لا يجوز له نكاح أمة ، كالحر ( 5 ) . إذا كانت عنده حرة ، وأذنت له في تزويج أمة ، جاز عند أصحابنا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فقالوا : لا يجوز وإن أذنت ( 6 ) . لا يجوز للحر أن يتزوج أمة ، ولا للحرة أن تتزوج عبدا إلا بإذن السيد ، فإن فعلا ذلك بغير إذنه ، كان العقد موقوفا على إجازته ، والولد حر مع الإذن ، ورق مع عدمه ( 7 ) .