نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 449
وقال الشافعي : لا يزيد على ثنتين ، حرتين كانتا أو أمتين . وبه قال عمر وعبد الرحمن ابن عوف ( 1 ) ، والحسن البصري ، وأبو حنيفة . وقال مالك : إنه كالحر له نكاح أربع وبه قال الزهري وداود وأبو ثور ( 2 ) . وإذا اجتمع عنده أربع حرائر لزم العدل بينهن في المبيت ، ولا يفضل واحدة إلا برضى الأخرى ، بلا خلاف ، فإن كان عنده زوجتان جاز أن يفضل إحداهما بليلتين ( 3 ) ، خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا : يجب التسوية بينهما ( 4 ) . لنا بعد إجماع الإمامية أن له حقا بدلالة له أن يتزوج ثنتين أخراوين ، فجاز أن يجعل نصيبه لإحدى زوجتيه ( 5 ) . وإن كان له زوجتان حرة وأمة ، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة ( 6 ) ، وبه قال على ( عليه السلام ) و جميع الفقهاء ، إلا مالكا فإنه قال : يسوي بينهما . لنا ما روي من قوله ( عليه السلام ) : من نكح أمة على حرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة وهذا نص ( 7 ) . وإن كان عنده زوجة أو أكثر فتزوج بأخرى [ 164 / أ ] ، فإن كانت بكرا ، فلها حق التقديم وحق التخصيص بسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة أيام ، من غير قضاء ، أو سبعة تقضيها في حق الباقيات ، ولها الخيار في ذلك ( 8 ) ، وفاقا للشافعي ومالك وأحمد . وقال أبو حنيفة وأصحابه : للجديدة حق التقديم فحسب ، دون التخصيص . فإن كانت بكرا قدمها بالبيتوتة عندها سبعا ثم يقضي ، وإن كانت ثيبا قدمها بثلاث ثم يقضي . لنا ما رواه أنس أن النبي ( عليه السلام ) قال : للبكر سبع ليال وللثيب ثلاث ليال ، فأضاف إليهما بلام الملك . وروت أم سلمة : أن النبي ( عليه السلام ) لما تزوجها قال لها : ما بك على أهلك من هوان ، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت ( 9 ) .