responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 448


وإذا شرط في النكاح أو فيه وفي الصداق معا خيار المدة [ 163 / ب ] بطل النكاح و الصداق ، لأن ثبوت النكاح حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية ، وليس في الشرع ما يدل على ثبوت ذلك ها هنا ( 1 ) وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يبطل الشرط ، والنكاح بحاله ( 2 ) .
ولو شرط الخيار في الصداق وحده لم يبطل النكاح وصح الشرط والصداق لقوله ( عليه السلام ) :
المؤمنون عند شروطهم ، وهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة ( 3 ) . وللشافعي في صحة النكاح قولان : فإذا قال : يصح ، فله في الصداق ثلاثة أوجه : أحدها : يصح المهر والشرط معا ، كما قلناه ، والثاني يبطلان معا ، والثالث : يبطل الشرط دون الصداق ( 4 ) .
ومن السنة في عقد الدوام الخطبة قبله بلا خلاف إلا من داود فإنه قال واجبة ( 5 ) .
وقال الشافعي : يستحب أن يخطب [ ب‌ ] كلمات عند الإيجاب ، ويستحب للزوج مثل ذلك عند القبول ( 6 ) .
والإعلان به ، والوليمة .
واجتماع الناس سنة ( 7 ) وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر أنها واجبة ( 8 ) .
لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بإيجاب شئ من ذلك يحتاج إلى دليل ( 9 ) .
يستحب الحضور للوليمة ، وليس بواجب أي وليمة كانت ، وظاهر مذهب الشافعي أن الإجابة في جميع الولائم واجبة ، وهل هو من فروض الأعيان ، أو من فروض الكفايات . فيه وجهان وله قول آخر : إنه مستحب ( 10 ) .
< فهرس الموضوعات > لا يجوز للحر أكثر من أربع < / فهرس الموضوعات > فصل لا يجوز للحر أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر ، أو أمتين ، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من أربع إماء أو حرتين ( 11 ) .


1 - الغنية 349 - 350 . 2 - الخلاف : 4 / 292 مسألة 59 . 3 - الغنية : 350 . 4 - الخلاف : 4 / 388 مسألة 33 . 5 - الغنية : 350 . 6 - الخلاف : 4 / 293 مسألة 61 . 7 - الغنية 350 . 8 - الخلاف : 4 / 405 مسألة 1 . 9 - الغنية 350 . 10 - الخلاف : 4 / 405 مسألة 2 من كتاب الوليمة . 11 - الغنية : 350 .

448

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست