responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 447


الفقير خاتم ونحوه ( 1 ) .
وعليه إجماع الصحابة وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : يستحب أن يمتعها وبه قال الليث وابن أبي ليلى .
لنا قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } ( 2 ) وهذا أمر يقتضي الوجوب ، وقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدرة } ( 3 ) قال الشافعي : المستحب من ذلك خادم ، فإن لم يقدر فمقنعة ، وإن لم يقدر فثلاثون درهما ( 4 ) .
في الخلاصة : المتعة غير مقدرة والأولى أن يكون شيئا نفيسا على حسب حالهما وحسن أن يكون قدر ثلاثون درهما فصاعدا .
وقال أبو حنيفة : قدر المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة تمام ثيابها ، فإن كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصا منه ما نشاء ، ما لم يبلغ بالنقص أقل من خمسة دراهم وهو نصف أقل ما يكون صداقا ( 5 ) .
إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا ، صح العقد بلا خلاف ، ويجب عليه الوفاء بما سمى لها ، و هو بالخيار فيما شرط لأبيها ( 6 ) .
وقال الشافعي : المهر فاسد ، ولها مهر المثل . وهو نقل المزني من الأم ، وقال في القديم :
الكل للزوجة وبه قال مالك ( 7 ) .
ولو أصدقها وشرط ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ، يصح النكاح والصداق ، وبطل الشرط لأنه شرط خالف الكتاب والسنة فكان باطلا ( 8 ) .
وقال الشافعي : المهر فاسد ويجب مهر المثل ، وأما النكاح فصحيح ( 9 ) .
ولو شرط أن لا يسافر بها ، لكان الأولى الوفاء بذلك لقوله ( عليه السلام ) : المؤمنون عند شروطهم .


1 - الغنية : 349 . 2 - الأحزاب : 49 . 3 - البقرة : 236 . 4 - الخلاف : 4 / 374 مسألة 15 - 16 . 5 - الخلاف : 4 / 376 مسألة 16 . 6 - الغنية 349 . 7 - الخلاف : 4 / 387 مسألة 31 . 8 - الغنية 349 . 9 - الخلاف : 4 / 388 مسألة 32 .

447

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست