نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 446
أو الدور ( 1 ) . وقال الشافعي : يبطل المسمى ، ويجب لها مهر المثل ( 2 ) . وإذا وقع على عين محرمة ، كالخمر ، وعين الغصب ، صح العقد وبطل المسمى بلا خلاف ، ووجب لها مهر المثل ، إلا من مالك وبعض أصحابنا فإنهم يقولون بفساد النكاح . لنا أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد ، فذكر المهر الفاسد لا يكون أكثر من ترك ذكره أصلا فينبغي أن لا يؤثر في فساد العقد ، كما لو عقد بغير مهر فلا خلاف أنه يصح النكاح ، ولأنهما عقدان يصح أن ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه ، ففساد أحدهما لا يدل على فساد الآخر ( 3 ) . والزوجة يملك [ ال ] صداق المسمى لها كله بنفس العقد ، وهو من ضمان الزوج إن تلف قبل القبض ، ومن ضمانها إن تلف بعده ، خلافا لمالك ، فإن دخل بها أو مات عنها استقر كله بلا خلاف ، وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف العين ( 4 ) . دون ما نمي . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : إنما ملك بالعقد نصفه ، فيكون الصداق بينهما نصفين ، فإذا قبضته كان لها نصفه بالملك ، والآخر أمانة في يدها لزوجها ، فإن طلقها قبل الدخول كان له أخذ النصف [ 163 / أ ] لأنه ملكه ولم يزل عنه . لنا قوله تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } ( 5 ) فأضاف الصدقة إليهن ، والظاهر أنه لهن ، ولم يفرق بين قبل الدخول وبعده ، وأيضا فإنه أمر بإيتائهن كله ، فثبت أن الكل لهن . وأيضا فإنه إذا أصدقها غنما ، ثم طلقها قبل الدخول ، فإن كانت الغنم حاملا عنده فله نصفها ونصف ما ولدت ، وإن أصدقها حائلا ثم حملت عندها لم يكن له من أولادها ، وهذا يدل على أنها ملكت بالعقد دون الدخول ( 6 ) . ومتى لم يسم لها مهرا وطلقها قبل الدخول ، فلا مهر لها ولها المتعة ، ويعتبر بحال الزوج ، فعلى الموسر خادم أو دابة وما أشبه ذلك ، وعلى المتوسط ثوب وما أشبه ذلك ، وعلى