نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 445
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن نكاح الشغار صحيح وإنما فسد فيه المهر فلا يفسد النكاح بفساده ( 1 ) . ويجوز جعل العتق مهرا ، بأن يقول لأمته ، تزوجتك وجعلت عتقك مهرك ، ولو قال : قد أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك ، ثبت العتق ، وكانت مخيرة في التزويج . وإذا عين المهر حالة العقد ، كان للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض جميعه ، فإذا قبضته فله نقلها إلى منزله ، وليس لها الامتناع . وإذا دخل بها وهو أو بعضه باق في ذمته ، لم يكن لها منع نفسها منه حتى تقبض ذلك ، و إنما لها المطالبة ( 2 ) وذلك لأن البضع حقه والمهر حق عليه [ 162 / ب ] ولا يمنع حقه لثبوت حق عليه لأن جواز ذلك يحتاج إلى دليل ، وبمثل ما قلناه قال الشافعي وعند أبي حنيفة لها أن تمتنع حتى تقبض ، لأن المهر في مقابلة كل وطئ في النكاح ( 3 ) . وإذا لم يسم لها مهرا حالة العقد ، و دخل بها ، فإن أعطاها قبل الدخول شيئا وقبضته منه ، لم يكن لها غيره ، لأنها لو لم ترض به لما مكنته من نفسها ، فإن لم يكن أعطاها شيئا ، لزمه مهر مثلها ، ويعتبر في ذلك السن والجمال والنسب والتخصيص ، وكل ما يختلف المهر لأجله ، فإن نقص عن مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم فضة أو قيمتها خمسون دينارا ، لم يكن لها غيره ، وإن زاد على ذلك رد عليه ( 4 ) . مهر المثل يعتبر بنساء أهلها مثل أمها وأختها وخالتها وعمتها . وقال الشافعي : تعتبر بنساء عصبتها دون أمها ونساء أرحامها ، ونساء أهل بلدها ، و نساء عصباتها أخواتها وبنات الإخوة ، وعماتها وبنات الأعمام ، وعمات الأب وبنات أعمام الأب . وقال مالك : يعتبر بنساء بلدها . وقال أبو حنيفة : يعتبر بنساء أهلها من العصبات ، وغيرهم من أرحامها ( 5 ) . وفي البداية : يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عماتها ، ولا يعتبر بأمها وخالتها ، ويعتبر تساوي المرأتين في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد ( 6 ) . وإذا وقع العقد على عبد مجهول ، أو دار مجهولة ، صح العقد ، وكان لها من أوسط العبيد