نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 444
الاسم يتناول القليل والكثير ، وما رووه من قوله ( عليه السلام ) : أدوا العلائق ، فقيل له : ما العلائق ؟ فقال : ما تراضي عليه الأهلون ، وقوله ( عليه السلام ) : من استحل بدرهين فقد استحل ، وقوله : لا جناح على امرئ أصدق امرأة صداقا قليلا كان أو كثيرا ، وقوله ( عليه السلام ) للذي طلب منه تزويج [ 162 / أ ] المرأة زوجتكها بما معك من القرآن ، بعد أن طلب منه أن يصدقها بشئ ، وقال له : التمس ولو خاتما من حديد . والظاهر أنه ( عليه السلام ) جعل ما معه من القرآن صداقا ، لأنه لم يطلب الفضل والشرف ، وإنما طلب المهر ، ولأنه قال ( بما معك ) والباء تدل على البدل والعوض ، ولو أراد الشرف لقال : لما معك من القرآن ، ولا يصح جعل القرآن صداقا إلا على وجه التعليم له ، و في خبر آخر عن أبي هريرة أنه قال ( صلى الله عليه وآله ) قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ، وهذا نص ( 1 ) . ليس للأولياء الاعتراض في قدر المهر ، فمتى رضيت بكفؤ لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر ، سواء كان مهر مثلها أو أقل ، فإن منعوها ولت أمرها من شاءت . وعند الشافعي يكون السلطان وليها ، وبه قال أبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : للأولياء أن يعترضوا عليها في قدر المهر ، فمتى نكحت بأقل من مهر مثلها فللولي أن يقول للزوج : إما أن تبلغ بالمهر مهر المثل ، وإلا فسخت عليك النكاح ، و أجرى المهر مجرى الكفاءة ( 2 ) . وإذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها ، فالنكاح صحيح ، ليس للأولياء الاعتراض . وقال أبو حنيفة : النكاح صحيح ، وللأولياء الاعتراض عليها . وقال الشافعي : النكاح باطل ( 3 ) . ولا يجوز أن يقول الإنسان لغيره : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، على أن يكون بضع كل واحد منهما مهر الأخرى ، لأن ذلك هو نكاح الشغار الذي نهى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عنه و لا خلاف في تحريمه ( 4 ) . في الخلاف : نكاح الشغار باطل عندنا ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد ، غير أن مالكا أفسده من حيث فساد المهر ، والشافعي أفسده من حيث أنه ملك البضع كل واحد من شخصين ( 5 ) وفي الخلاصة من حيث أنه نكاح والنكاح لا يقبل التعليق .