نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 443
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم } ( 1 ) فقد أمر الله تعالى بالنكاح ، ولم يشترط الشهادة ، ولو كانت شرطا لذكرها ، وما رووه من قوله ( عليه السلام ) أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، و لا كلام يباح به فرج المرأة إلا الإيجاب والقبول ، فيجب بظاهر الخبر حصول الاستباحة بذلك ، من غير أمر سواه ، ولا يجوز حمل الخبر على أن المراد بكلمة الله قوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى } ، وما أشبه ذلك ، لأن المستفاد به الإذن فيما يقع به تحليل الفرج ، وهو ما قلناه من الإيجاب والقبول ، ولذلك لا يستغنى بذلك عنهما . وتعلقهم بما رووه من قوله ( عليه السلام ) : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، قد بينا الجواب عنه ، على أن أبا حنيفة لا يصح على مذهبه أن يزيد الشهادة بأخبار الآحاد ، لأن عنده أن كل زيادة في القرآن توجب النسخ ، ونسخ القرآن لا يجوز بأخبار الآحاد ( 2 ) . < فهرس الموضوعات > ذكر المهر < / فهرس الموضوعات > فصل وليس من شرط عقد الدوام ذكر المهر بلا خلاف ، بل من مستحباته ، ويدل عليه وقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } ( 3 ) و الطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح . والمهر ما تراضي عليه الزوجان ، دائما كان العقد أو مؤجلا ، مما له قيمة ، ويحل تملكه ، قليلا كان أو كثيرا ( 4 ) ، وعند الحنفية أقل المهر عشرة دراهم وإن سمى أقل من عشرة فلها عشرة ( 5 ) ، وعند الشافعية في الخلاصة للصداق ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يكون الصداق المسمى صحيحا ، والمسمى الصحيح كل ما يجوز أن يكون ثمنا أو أجرة ، فيجوز أن يكون أقل ما يتمول ، تركنا ذكر الحالتين له لعدم الاحتياج إليهما . ويجوز أن يكون تعليم شئ من القرآن صداقا ولو كان آية ، ويدل على ما قلناه قوله تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } ( 6 ) وفي موضع آخر : { فآتوهن أجورهن } ( 7 ) و