نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 442
قوله سبحانه : { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } ( 1 ) وما يتعلق به المخالف من قوله ( عليه السلام ) : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، غير معتمد ، لأنه مقدوح في روايته مع أنه خبر واحد ، ومعارض بما ورد من طرقهم من قوله ( عليه السلام ) الأيم أحق بنفسها من وليها ، والأيم التي لا زوج لها ، وهذا عام ، وقوله ( عليه السلام ) : ليس للولي مع الثيب أمر ، ولو سلم من ذلك كله لجاز حمله على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها ، لأن الولي في اللغة والمولى بمعنى واحد . ويشهد بهذا التأويل أنه قد روي من طريق آخر أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها ، و قول المخالف : في الخبر ما يمنع من ذلك ، وهو قوله ( صلى الله عليه وآله ) : فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها ، لأنه أضاف المهر إليها والأمة لا تملكه ، ليس بشئ يعول على مثله ، لأن ذلك إنما جاز للعلقة التي بينهما وإن لم تملكه ، كما قال النبي ( عليه السلام ) : من باع عبدا وله مال كان المال لمولاه . وتعلقهم لقوله ( عليه السلام ) : لا نكاح إلا بولي ، يسقط بمثل ما قلناه من القدح والمعارضة ، وبأنه خبر واحد ، وبأنا نقول بموجبه ، لأن الولي هو الذي يملك العقد ، والمرأة عندنا هذه حالها فإذا عقدت النكاح كان ذلك بولي ، ولفظة ( ولي ) يقع على الذكر والأنثى بغير شبهة على من يعرف اللغة ، كما يقع عليهما لفظة ( وصي ) وبأنا نحمله على نفي الفضيلة كما قال ( عليه السلام ) : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، ولا صدقة وذو رحم محتاج ( 2 ) . < فهرس الموضوعات > الشهادة على العقد < / فهرس الموضوعات > فصل وليس من شرط صحة العقد الشهادة ، بل من مستحباته ، وبه قال في الصحابة الحسين بن علي وابن الزبير وابن عمر ، وبه قال أهل الظاهر . وقال الشافعي : لا يصح ذلك إلا بشاهدين عدلين . ورووا ذلك [ 161 / ب ] عن علي ( عليه السلام ) وابن عباس وعمر ، وفي الفقهاء أحمد . وقال أبو حنيفة : من شرطه الشهادة ، وليس من شرطها العدالة ولا الذكورة ، ويجوز بعدلين وفاسقين ، وبشاهد وامرأتين ( 3 ) .