نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 439
خيار بلا خلاف ، بين أصحابنا ، وتزويج البكر البالغ من غير إذنها ، على خلاف بينهم في ذلك - مختصة بأبيها وجدها له في حياته ، فإن لم يكن الأب حيا فلا ولاية للجد ( 1 ) ، خلافا للشافعي فإن عنده ولاية الجد مع عدم الأب ، ولا ولاية له مع وجوده . ( 2 ) ومن يختاره الجد أولى ممن اختاره الأب ، وليس لأحدهما فسخ العقد الذي سبق الآخر إليه ، وإن كان بغير إذنه ، والأولى بالأب استئذان الجد ( 3 ) [ 160 / أ ] . إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت العقد على نفسها ، وزالت ولاية الأب عنها وولاية الجد ، إلا إذا كانت بكرا ، فإن الظاهر من روايات أصحابنا أنه لا يجوز لها ذلك . وفي أصحابنا من قال : البكر أيضا تزول ولايتهما عنها . فأما غير الأب والجد فلا ولاية لأحد عليها ، سواء كانت بكرا أو ثيبا ، غير أن الأفضل لها أن ترد أمرها إلى أخيها وابن أخيها أو عمها وابن عمها . وقال الشافعي : إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد إلا النكاح ، فإنها متى أرادت أن تتزوج افتقر نكاحها إلى الولي ، وهو شرط لا ينعقد النكاح إلا به سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، بكرا أو ثيبا ، فإن كان لها ولي مناسب مثل الأب أو الجد أو الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم فهو أولى ، وإن لم يكن فالحاكم ، ويملك الولي أن يزوجها بنفسه ، وأن يوكل من يزوجها من الرجال ، فإن أذن لها أن تعقد على نفسها لم يجز ، ولا أن يوكل غيرها من النساء ، و على الجملة لا ولاية للنساء في مباشرة عقد النكاح ولا وكالة . وبه قال ابن مسعود وابن عباس ورووه عن علي ( عليه السلام ) وفي الفقهاء ابن [ أبي ] ليلى ، وأحمد . وقال أبو حنيفة : إذا بلغت المرأة رشيدة فقد زالت ولاية الولي عنها ، كما زالت عن مالها ، [ و ] لا يفتقر نكاحها إلى إذنه ، بل لها أن تتزوج وتعقد على نفسها . إلا أنها إن وضعت نفسها في غير كفو كان للولي أن يفسخ نكاحها . وقال مالك : إن كانت عربية ونسيبة فنكاحها يفتقر إلى الولي وإلا فلا ( 4 ) . البكر إذا كانت كبيرة فالظاهر في روايات أصحابنا أن للأب أو الجد أن يجبرها على النكاح ، ويستحب له أن يستأذنها ، وإذنها صماتها ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد .