نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 438
لكم } ( 1 ) ولو كان نكاح الأمة عند عدم طول الحرة واجبا ، لم يكن الصبر خيرا منه ، وعند المخالف أن الصبر [ 159 / ب ] لا يجوز ، فضلا أن يكون خيرا من النكاح : ومن شرط صحة عقد النكاح . أن يكون المعقود عليه معلوما متميزا ، فلو قال : زوجتك من عندي ، أو امرأة ، أو حمل هذه الجارية ، لم يصح للجهالة . وأن يكون ومن يصح نكاحه ، فلا يصح العقد بين الكافر والمسلم بلا خلاف ، ولا بين المسلم وإحدى المحرمات عليه اللاتي قدمنا ذكرها . وأن يحصل الإيجاب والقبول ، وأيهما سبق جاز ، فلو قال : زوجنيها ، فقال الولي : زوجتكها ، صح يدل عليه ما رووه من حديث سهل بن سعد فإنه قال : زوجنيها يا رسول الله . فقال : زوجتكها بما معك من القرآن ، ولم يأمره بعد ذلك بالقبول . ولو قال : أتزوجينها ؟ فقال : زوجتكها ، لم يصح حتى يقبل الإيجاب ، لأن السابق استفهام ، ولو اقتصر القائل على قوله : قبلت ، صح العقد ، لأن ذلك جواب الإيجاب وهو منضم إليه ، فكأن معناه قبلت هذا التزويج بلا شبهة . ومن شرط ذلك أن يكون بلفظ النكاح ، أو التزويج ، أو الاستمتاع في النكاح المؤجل عندنا ، مع القدرة على الكلام ( 2 ) ، وفي الخلاصة : يجوز بالعجمية مع القدرة على العربية . ولا يصح العقد بلفظ الإباحة ، ولا التحليل ، ولا التمليك ، ولا الإجارة ، ولا الهبة ، ولا العارية ، لأن ما اعتبرناه في نكاح الدوام ، مجمع على انعقاده ، وليس على انعقاده بما عداه دليل ( 3 ) ، وبما قلناه قال في التابعين : عطاء وسعيد والزهري ، وهو مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح بلفظ البيع والهبة والصدقة والتمليك . وفي لفظ الإجارة عنه روايتان سواء ذكر المهر أو لم يذكر . وقال مالك : إن ذكر المهر وقال : بعتكها على مهر كذا صح وإلا فلا ، لأن ذكر المهر يخلص اللفظ للنكاح ( 4 ) . ومن شرطه أن يكون صادرا ممن له ولاية ، والولاية التي يجوز معها تزويج الصغيرة غير البالغ - سواء كانت بكرا أو قد ذهبت بكارتها بزوج أو بغيره ولا يكون لها بعد البلوغ