نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 437
أصحاب النار وأصحاب الجنة } ( 1 ) لأنه تعالى نفى بالظاهر التساوي في جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة . وقوله تعالى : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } ( 2 ) نخصه بنكاح المتعة ، فإنه جائز عندنا على الكتابيات ، أو نحمله على ما إذا كن مسلمات ، بدليل ما قدمناه ، و لا يمتنع أن يكون من جهة الشرع قبل ورود هذا البيان فرق بين من آمنت بعد كفر ، وبين من لم تكفر أصلا ، فيكون في البيان لإباحة نكاح الجميع فائدة . وليس لأحد مع جواز هذا أن يقول : قد أغنى عما اشترطتموه من إسلام الكتابيات قوله تعالى : { والمحصنات من المؤمنات } . فإن قالوا : لستم بتخصيص هذه الآية بما ذكرتموه ، لتسلم لكم ظواهر آياتكم بأولى منا إذا خصصنا ظواهر آياتكم بالمرتدات والحربيات ، ليسلم لنا ظاهر الآية التي نستدل بها . قلنا : غير مسلم لكم التساوي في ذلك ، بل نحن أولى بالتخصيص منكم ، لأنكم تعدلون عن ظواهر كثيرة ونحن نعدل عن ظاهر واحد ، فإذا كان العدول عن الحقيقة إلى المجاز إنما يفعل للضرورة ، فقليله أولى من كثيره . بلا شبهة ( 3 ) . أنكحة المشركين صحيحة . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم . وقال مالك : أنكحتهم فاسدة ، وكذلك طلاقهم غير واقع . فلو طلق المسلم زوجته الكتابية ، ثم تزوجت بمشرك ودخل بها ، لم تحل لزوجها المسلم ( 4 ) . وأما أقسام النكاح المباح فثلاثة : نكاح غبطة ونكاح متعة ، ونكاح بملك يمين . ونكاح المستدام سنة بلا خلاف إلا من داود ، فإنه قال : واجب . يدل على ما قلناه قوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } إلى قوله : { فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } ( 5 ) لأنه تعالى علق ذلك باستطابتها وما كان كذلك فليس بواجب ، ولأنه خير بينه وبين ملك اليمين ، والتخيير لا يكون بين واجب ومباح ، ولأن ذلك يقتضي جواز الاقتصار على ملك اليمين ، والمخالف لا يجيزه ، ويدل على ذلك أيضا { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات } إلى قوله : { وأن تصبروا خير